============================================================
وعن الحسن ضرب الزناء أشد من القذف، و القذف أشد من الشرب، وضرب الشارب آشد من ضرب التعزير، و عن على رانه جلد رجلا حدا قاعدا وعليه كساء قسطلانى، و روى آنه جلد آبو بكرة، سلخت شاة فالبس مسكها. و هذا يدل على شدة الضرب، فى الامة الحد فى السجد قال أصحابتا والشافعى لا تقام الحدود فى المساجد(4") و هو قول الحسن بن حى. وقال أبو يوسف، وأقام ابن أبى ليلى حدا فى المسحد فخطأه أبو حنيفة، و قال مالك لا بأس بالتاديب فى السسجد خمسة أسواط ونحوها، وآما الضرب الموجع والحد فلا يقام فى المسجد) قال أبو جعفر روى اسماعيل (8) بن مسلم المكى عن عمرو بن (26و) دينار عن طاؤس عن ابن (الورقة * *و) عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود فى المساجد و لا يقتل بالولد الوالد، واسماعيل (2) هذا ضعيف عند أهل الحديث، واسماعيل (1) بن مسلم العبدى ثقة.
فى الرجل والمرأة بقران بالروجة قال أصحابتنا اذا وجد رجل وامراة فى نت و اقر بالوطى وادعيا انهما زوجان لم يحدا ويخلى بينها وبينه، و هو قول الشاتعى(15) وقال مالك ان لم يقيما بينة أقيم عليهما الحد، وقال عثمان البتى ان كان يرى قبل ذلك يدخل إليها و يذكرها او كانا طاريين لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما، فان كانا لم ياتيا شيئا من هذا ، فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد، (3) المخطوطة : اسمعيل
পৃষ্ঠা ১৫৪