353

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
النَّبِيّ ﷺ من سأل وله ما يغنيه.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يعطى من له مائتا درهم فصاعدا ومن كَانَ له أقل من مائتي درهم فلَا بَأْسَ.
ويحكى عَن مَالك أَنَّهُ قَالَ: لا يعطى من له أربعون درهما، وذهب إِلَى الْحَدِيْث الذي رواه عَن زيد بْن أسلم عَن عَطَاء بْن يسار عَن رجل من بني أسد أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: من سأل وله أوقية فقد ألحف.
وقد روي عَن مَالك خلاف هَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت.
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق: لَا يعطى من له أربعون درهما.
وكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي، يَقُوْلُ: عَلَى قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناه.

1 / 448