352

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قَالَ الْحَسَنُ وإِبْرَاهِيْم: لَا تخرجها من مصر إِلَّا إِلَى قرابة.
وهَذَا أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ-وسئل عَن رجل له قرابة محتاجون فِيغَيْر بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله؟ -: قَالَ: لا.
[الفقير الذي يستحق الزكاة]
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إِلَيْهِ أكثر من خمسين درهما إِلَّا أن يكون غارما دفع إِلَيْهِ قدر دينه ثُمَّ أعطاه بَعْد ذَلِكَ خمسين درهمالا يزيده.
وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.
ذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود عن

1 / 447