645

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يثبت نسبه مَا لم تتَزَوَّج أَو يمْضِي عَلَيْهَا أَربع سِنِين.
وَاتَّفَقُوا على أَن عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا إِذا لم تكن حَامِلا أَرْبَعَة اشهر وَعشرا، وَلَا يعْتَبر فِيهَا وجود الْحيض إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: يعْتَبر فِي حق الْمَدْخُول بهَا إِذا كَانَت مِمَّن تحيض وجود حَيْضَة فِي كل شهر فِي هَذِه الْمدَّة.
وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة.
وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَهَا السُّكْنَى دون النَّفَقَة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، رِوَايَة كقولهما، وَالثَّانيَِة: لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا وَهِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة الْحَامِل أَن تضع حملهَا.
وَاخْتلفُوا فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي فِي الْحَج.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهَا الْإِقَامَة على كل حَال إِن كَانَت فِي بلد أَو مَا يُقَارِبه. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِذا خَافت فَوَاته إِن جَلَست لقَضَاء الْعدة جَازَ لَهَا الْمُضِيّ فِيهِ.

2 / 199