264ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه: أَنه ركن من أَرْكَان الْحَج وفروضه لَا يَنُوب عَنهُ الدَّم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ وَاجِب يَتُوب عَنهُ الدَّم. وَأَجْمعُوا على أَنه سبع مَرَّات يحْسب الذّهاب سعية وبالرجوع سعية يَبْتَدِئ بالصفا وَيخْتم بالمروة.وَأَجْمعُوا على أَن السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة يجوز تَقْدِيمه على طواف الزِّيَارَة بِأَن يفعل عقيب طواف الْقدوم وَيُجزئ فَلَا يحْتَاج إِذا طَاف طواف الزِّيَارَة إِلَى السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة لَا خلاف بَينهم فِيهَا.وَأَجْمعُوا على أَن طواف الْقدوم سنة من سنَن الْحَج وَكَذَلِكَ الرمل فِي السَّعْي والاضطباع واستلام الْحجر الْأسود.1 / 280কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন