263ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: هُوَ غير مسنون فِيهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ مسنون فِيهَا.قَالَ اللغويون: هُوَ من قَوْلك: ألب بِالْمَكَانِ إِذا أَقَامَ بِهِ وَلَزِمَه وَمعنى لبيْك: أَنا عَبدك مُقيم على طَاعَتك وأمرك غير خَارج عَن ذَلِك.وَاخْتلفُوا هَل الْأَفْضَل الْإِحْرَام من الْمِيقَات أَو من دويرة أَهله؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: من دويرة أَهله.وَقَالَ مَالك وَأحمد: من الْمِيقَات.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين أظهرهمَا: من دويرة أَهله.وَاتَّفَقُوا على أَن فروض الْحَج ثَلَاثَة: الْإِحْرَام بِالْحَجِّ، وَالْوُقُوف بِعَرَفَة، وَطواف الزِّيَارَة وَهُوَ طواف الْإِفَاضَة، وَيُسمى طواف الْفَرْض أَيْضا.ثمَّ اخْتلفُوا فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة.1 / 279কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন