٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢).
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣).
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.
وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤).
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥)
الذهب والفضة على ما ذكرته.
_________
(١) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٨٠): "أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف ..... وربما يجيء في الحديث: وقية، وليست بالعالية وهمزتُها زائدة وكانت الوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثنتي عشر جزءًا وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد".اهـ
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٣) جاء في حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ...»؛ أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والدارمي (١/ ٤٦٧)، وأحمد في مسنده (١/ ١٤٥، ٩٢)؛ وقد حدث في إسناده اختلاف لا يضر؛ وقد صححه العلامة الألباني ﵀ في صحيح أبي داود (١٣٩٢)، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٢٧): "إسناده حسن".
(٤) قال الباجي في المنتقى (٢/ ٩٥): "وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية، وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير؛ ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا فيكون فيها دينار؛ والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه، وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه ".اهـ
(٥) قال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة (مادة: ر ك ز): "الركاز: الكنز والمعدن، وحقيقته للمعدن، لأن الركز هو الإثبات من حدِّ دخل، والمعدن هو الذي أُثبت أصله بحيث لا ينقطع مادته بالاستخراج، وأما الكنز إذا استخرج فلا يبقى شيء فلم يتحقق فيه معنى الإثبات".اهـ =
1 / 55