كتاب الزَكاة
٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.
٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (١) من الإبل.
٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.
٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٢).
٩٢ - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة.
٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يَجب أخذ الصدقة منها.
٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم [تَمر] (٣) النخل إلى الزبيب.
٩٦ - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (٤)، ثُمَّ أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل [الْجِداد] (٥).
_________
(١) الذود، قال الفيومي في المصباح الْمُنير (مادة: ذود): "الذود من الإبل، قال ابن الأنباري سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر: ذودٌ، وكذا قال الفارابي، والذود مؤنثة لأنهم قالوا: ليس في أقل من خمس ذود صدقة، والجمع أذواد مثل ثوب وأثواب، وقال في البارع: الذود لا يكون إلا إناثًا، وذاد الراعي إبله عن الماء يذودُها ذودًا وذيادًا، منعها".اهـ
(٢) جاء في المدونة (١/ ٣٥٥): "قال ابن مهدي وقال سفيان ومالك: إن الجواميس من البقر".اهـ
(٣) زيادة من ق (١٢٠٠).
(٤) جاء في النهاية (٢/ ٢٢): "خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا إذا حزر ما عليه من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا؛ فهو من الخرص الظن لأن الحزر إنما هو تقدير بظن".اهـ
(٥) هكذا في خ، وق (١١٨٧)؛ وفي ط: [الجذاذ]-بالمعجمتين- وهو خطأ.
1 / 54