٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.
وانفرد مكحول، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.
ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢).
_________
(١) سقطت من ط.
(٢) أخرج أثر ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١١٩) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: "كيف أَؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة"؛ وفي نفس الموضع جاء أثر أنس بإسناد حسن عن زياد النمري قال: سألت أنسًا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما أفقركم إلى ذلك.
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٠): "وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافًا، إلا ما حكي عن أنس، أنه قال: ما حاجتهم إليه؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى، وعتبان بن مالك، وقتادة وجابر. وقال أنس: "إن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"؛ رواه أبو داود ... وعن الشعبي، أنه قال: "غزا النبي ﷺ ثلاث عشرة غزوة، كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس"، رواه أبو بكر".اهـ =
1 / 49