كتاب الصَّلاة
٣٤ - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (١).
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٢).
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٣).
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٤).
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا.
وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة (٥).
٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية (٦).
٤٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
_________
(١) التمهيد (٨/ ٧١، ٧٠)، ومراتب الإجماع (ص ٤٩)، والأوسط في السنن (٢/ ٣٢٦).
(٢) التمهيد (٨/ ٧٩)، ومراتب الإجماع (ص ٤٩)، والأوسط في السنن (٢/ ٣٣٤).
(٣) التمهيد (٣/ ٢٧٥)، والأوسط في السنن (٢/ ٣٤٧).
(٤) الأوسط في السنن (٢/ ٤٢١).
(٥) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٨٥): "فإن أذَّن قاعدًا لغيرعذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح؛ فإنه ليس بآكد من الخطبة، وتصح من القاعد".اهـ
(٦) قال ابن هبيرة (١/ ١٥٩): "وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض".اهـ
وقال د. عمر سليمان الأشقر في كتابه "النيات في العبادات" (ص ٣٢٣): "وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة، ولم يفرقوا بين صلاة الفرض وبين غيرها، فأوجبوا النية لكل صلاة، ومنها صلاة الجنازة، بل أوجبوها لسجود التلاوة، وسجود الشكر، لأنهما عباداتان".اهـ
1 / 47