بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث
قال لنا [الفقيهٍ] (١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢)،
وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
_________
(١) ليس في ط.
(٢) الظاهر من إطلاق المصنف القول هنا، أن هذا الإجماع يتنزل على الرجل والمرأة، ويشفع لهذا المعنى أن المصنف قد عطف قوله: "خروج المني" على قوله "وكذلك المرأة"؛ ولكن قد يعكر على هذا الإجماع بالنسبة للمرأة ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٠٣) عن جرير عن مغيرة قال: "كان إبراهيم ينكر احتلام النساء"؛ وهذا إسناد صحيح: جرير -هو ابن عبد الحميد-؛ ومغيرة -هو ابن مِقسم الضبيُّ.
وقال المصنف ﵀ في الأوسط (٢/ ٨٣، ٨٢): "دلت الأخبار عن النبي د بإيجاب الاغتسال على من احتلم .. "، ثم قال: "وبه قال مالك والشافعي وأصحابه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم في ذلك اختلافًا إلا شيئًا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال -وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ -فقال: إنما الحيض على النساء والحلم على الرجال.
قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي ﷺ أقول".اهـ
قلت: ومن أجل ذلك خصَّ ابن حزم هذا الإجماع بالذكور فقط، فقال في مراتب الإجماع (ص ٤١): "واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد".اهـ
قلت: وقد يُستدرك على المصنف هنا إدخاله "خروج المني" في الأحداث التي توجب الوضوء مع كونه يوجب الغسل أصلًا، والوضوء تبعًا، اعتبارًا للخلاف الوارد في حكم إيجاب نية الوضوء داخل الاغتسال من الجنابة.
1 / 41