137

فلأن استدلاله على ما نحن فيه من المسألة بقوله لأن الاستثناء إخراج البعض إلى آخره مقدوح بأنه أول المسألة وعين النزاع ومصادرة على المط كما لا يخفى على التأمل وأما ثانيا فلأن ما ذكره من أن للمخالف أن يقول إن الغاوين في كلام الله تعالى أقل من المخلصين اه مردود بأن الغاوين في كلام الله تعالى أيضا أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إذ دل على أن لا أكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاو ينتج أن الأكثر غاو وإذا ثبت جواز استثناء الأكثر ثبت جواز استثناء المساوي بطريق الأولى وكذا في النهاية للمصنف قدس سره وشرح المختصر للعضد الإيجي فسقط ما ذكر الناصب من جانب المخالف حرصا على المخالفة ولعل الناصب إنما قال بكثرة المخلصين وقلة الغاوين مع أن القرآن يدل على انعكاس القضية لأنه قد سبق منه الافتخار مرادا بكثرة أصحابه من أهل السنة وكونهم السواد الأعظم وقلة الشيعة وندورهم فلو لم يكذب على الله تعالى ههنا بكثرة المخلصين لتطرق القدح على ما افتخر به من الكثرة واتجه من الشيعة أن يقولوا لا خير في كثير وأما ثالثا فلأن ما ذكره آخرا في نصرة أبي حنيفة فهو عين العجز والخذلان لأن إجماع أهل اللسان على أن قولنا لا إله إلا الله يفيد التوحيد ليس لموافقة حكم الشرع ولا لأجل أنهم وجدوا ذلك التركيب في بعض الصور مفيدا للاثبات من النفي فقاسوا عليه غيره حتى يتجه أن يق إن إفادة ذلك في بعض الصور لا يفيد لزومه وتوضيح ذلك أن كفار قريش ما كانوا عارفين بأوضاع الشرع سيما في أول البعثة وكانوا يفهمون من كلمة التوحيد نفي الإلهية عن غير الله تعالى وإثباتها له تعالى ولهذا كانوا يقولون اجعل الآلهة إلها واحدا فظهر إن هذا التركيب الاستثنائي يفيد ذلك في جميع الصور كما ادعاه المصنف قال المصنف رفع الله درجته ذهبت الإمامية ومن تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله كقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مع قوله ولا تنكحوا المشركات وقال بعض الجمهور ولا يجوز والقران يكذبهم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي جواز تخصيص حكم الكتاب بالكتاب لوروده في القرآن كما ذكر فوافق الشافعي في هذا والمخالف يقول في جواب ما ذكر من تكذيب القرآن إياه أن تخصيص المحصنات من أهل الكتاب مفهوم من السنة وليس هو تخصيصا من المشركات لعدم دخولهن في المشركات لأن أهل الكتاب ليسوا بمشركين انتهى وأقول يتوجه عليه أن الشارح العضد من محققي أصحابه قد استدل بالآيتين كما استدل بهما المصنف ثم قال فإن الذمية مشركة للتثليث وغيره انتهى فلم يبق إلا العناد وتحقيق الكلام وتوضيح المرام أن ما ذكره الناصب تقليدا لغيره أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين مبني على شبهة هي أنه تعالى فصل بين أهل الكتاب والمشركين بعطف الثاني على الأول في مواضع من كتابه فلا تخصيص ولا نسخ وههنا ظاهر لأنا لا نم أن العطف يقتضي المغايرة مط بل إذا لم يدع إلى العطف فايدة أما معها فلا كقوله تعالى وجبرئيل وميكائيل ونخل درمان مع أنا نقول أن العطف ههنا للعام على الخاص وهو موافق لقاعدة وجوب مغايرة المعطوف عليه وأحال ههنا كذلك فإن المشرك أعم من الكتاب والدليل على دخوله في المشرك ما أشار إليه الش العضد من قوله تعالى في حق أهل الكتاب وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون و لقول النصارى بالتثليث الذي هو عين الشرك فيعم صدق هذا الاسم اليهود أيضا إذ لا قايل بالفصل قال المصنف رفع الله درجته ذهبت الإمامية وجماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا لأن العبرة إنما هي في كلام الله وكلام الرسول والصحابي تأمل ليس أحدهما وقوله ليس حجة ولو كان حيا وذهب إلى شئ طالبناه بالحجة ولم يجز لنا تقليده فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة كلام الله تعالى حجة وقالت الحنفية والحنابلة أنه مخصص وهو خطأ لما تقدم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الصحابي وقوله من الدلايل غير المتفقة عليه وما ذكر من عدم حجية قول الصحابي لأن العبرة إنما هي في كلام الله وكلام الرسول والصحابي ليس أحدهما وقوله ليس حجة فهو وارد على ما ادعاه من حجية قول الأئمة و إجماعهم فإن ادعى أنهم الرسول بعد محمد ص حتى يكون قولهم وإجماعهم حجة فهذا شئ أخر انتهى وأقول ما توهمه واردا على ما ادعاه المصنف ليس بوارد لأن المصنف أراد سوق الدليل ههنا على وجه لا يبقي للخصم مجال المناقشة والمكابرة فحصر العبرة بكونها في كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام لأن الخصم لا ينكر ذلك والأفهم يعتبرون بقول أئمة أهل البيت عليهم السلام وإجماعهم كما يعتبرون بهما لما مر من ثبوت علمهم وعصمتهم عندهم بل عند غيرهم أيضا ولقوله ص إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فإنه صريح في حصر التمسك فيهما بعده ص و القول بأنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة ولا يلزم من ذلك أن يكون قول العترة وحدها حجة مدفوع بأن ذكرهما معا لو اقتضى توقف حجية قول العترة على انضمام الكتاب لاقتضى العكس أيضا وهو ظ البطلان هذا وقد صح عند أصحابنا الإمامية أيدهم الله تعالى عن الإمام الهمام الصادق ع أنه قال حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله ص فلا حرج عليكم إذا سمعتم من حديثنا أن تقولوا قال رسول الله ص وعلى هذا حصر العبرة والحجة في كلام الله تعالى وكلام الرسول ص على ما فعله المصنف لا ينافي ما ادعاه من حجية قول الأئمة وإجماعهم ولا يحتاج إلى دعوى أنهم الرسل بعد محمد ص وإن كانوا هم الحجة بعده ص إلى يوم القيمة كما اعترف به المولى الفاضل العارف قطب الدين الأنصاري الشافعي الشيرازي في بعض مكاتيبه المشهورة حيث قال چون باب نبوت مسدود شد ووحى از ارض منقطع شد زمين بخدا ناليد حق عز وجل وحى بر زمين كرد كه ساكن باش كه من اگر نبي بر تو ندارم جماعتى بر تو بدارم كه قلوب ايشان قلوب أنبياء باشد لاجرم در خبر آمده كه زمين ميكويد كه من مثلي وعلي رض يمشي على ظهري حجة خداى از ارض منقطع نشود وهميشه در زمين نور آسمانى باشد كه چنانكه دابة الاض امتحان مؤمن وكافر است وامتحان مقبل ومدبر است على رض مگر از اينجا فرمود أنا دابة الأرض انتهى كلامه قال المصنف رفع الله درجته وذهبت الإمامية ومن تابعهم إلى العادة غير مخصصة للعموم كما لو حرمت الربا في جميع الطعام وعادتهم تناول البر فإنه لا يخصص عموم تحريم الربا في كل الطعام لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول ص أو بلفظ الكتاب العزيز وهو الحاكم على العادة فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه وخالفت الحنفية فيه وقالوا أن العادة ههنا حاكمة على الشرع انتهى

পৃষ্ঠা ৩২৯