ইগাথাত লাহফান
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
তদারক
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
প্রকাশক
دار عطاءات العلم (الرياض)
সংস্করণের সংখ্যা
الخامسة
প্রকাশনার বছর
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
প্রকাশনার স্থান
دار ابن حزم (بيروت)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ইগাথাত লাহফান
ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
তদারক
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
প্রকাশক
دار عطاءات العلم (الرياض)
সংস্করণের সংখ্যা
الخامسة
প্রকাশনার বছর
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
প্রকাশনার স্থান
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) شرب الخمر. (^٢) انظر: "الفروع" (٦/ ٧٥، ٩٩ - ١٠٠). (^٣) روى ابن جرير [(١٩/ ١٧٥ - ١٧٦)]، عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءهم على الزنا، يأحذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ لهن، يعني إذا أُكْرِهْنَ". وعن مجاهد قال: "كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ، يفعلن ذلك فيُصِبنَ، فيأتينَهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تُباغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضرٍ فأتتهم به، فأنزل الله ﵎ هذه الآية". وقولُه تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس لتخصيص النهي به وإخراج ما عداه، بل لخروجه مخرج الأغلب، أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيهِ على أن المولى أحقُّ بإرادته، أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْن التحصُّن لم يَكْرَهْنَ البغاء، فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في "فصول البدائع". وإيثارُ كلمة "إنْ" على "إذا" للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: =
1 / 36