40

ইগাথাত লাহফান

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

তদারক

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

فصل فأما دلالة السُّنّة فمن وجوه (^١): أحدها: حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وقد اخْتلفَ في الإغلاق (^٢)، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه

(^١) ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة، وبقي رابع وهو: "الأعمال بالنية" الذي استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته، وكلام ابن حجر في شرحها. وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي. ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يمين في غضب"، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. ووجه سادس وهو: حديث "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقلة وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي). (^٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، و(٣/ ٥٢ - ٥٣)، و(٤/ ٥٠ - ٥١) و"زاد المعاد" (٣/ ٥٦٦) و(٥/ ٢١٤ - ٢١٥) و"شفاء العليل" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و"مدارج السالكين" (١/ ٢٠٩) و(٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و"الصواعق المرسلة" (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، و"روضة المحبين" (١٩٤ - ١٩٥) للمصنف. و"رفع الملام" (٢٠/ ٢٤٤ - مجموع الفتاوى)، و"إبطال التحليل" (١٤١)، و"نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢٢٣).

1 / 16