تثليث باء إصبع مع شكل همزته =
من غير قيد مع الأصبوع قد كملا.
** فائدة: قد اختلف في إجالة الخاتم في اليد قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: والأصح إجالته ليصل الماء موضع التختم، وتعليله يرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع، حرره.
[69] روي بألفاظ: روى وائلة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها بالنار ) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن.
[70] قوله: وأجمعوا كأنه لم يعتد بالمخالف فلا ينافي ما قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أو أراد إجماع الأصحاب، والظاهر الأول.
[71] قوله: في هذا دليل أي في الإجماع المذكور لكن لقائل أن يقول ليس فيه دليل على ما ذكر وإنما لم يوجبه لأن محاكتها وتدافعها حال الغسل يقوم مقام اليد إذ ليس خصوص اليد شرطا كما تقدم.
[72] قوله: لأن المخاطبة الخ، قلت هذا إنما يمنع فعل الغير، وأما الاستعانة به فلا حرره. وعند قومنا في رواياتهم: ( أنه صلى الله عليه وسلم استعان بغيره ).
[73] قوله: وإن بدأ بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كما سيأتي.
[74] قوله: الرأس الخ، الرأس هو العضو المخصوص كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، فثم محذوف أي امسحوا شعر رؤوسكم، والشعر اسم جمع أو اسم جنس، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وأقل الجمع ثلاثة فلذلك قال أصحابنا لا يجزئ مسح أقل من ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعلى كلام الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع، وقيل الرأس من ترواس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ الشهر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها بغير توسط والله أعلم.
[75] سورة المائدة آية 6.
[76] سورة المؤمنون آية 20.
[ 77] سورة الحج آية 29.
পৃষ্ঠা ৭৯