[ 24] قوله: حديث ابن عباس إنما ساقه رحمه الله تعالى لإفادة المقصود إذ فيه النهي عن غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحالة الوضوء لأن الكلام فيها.
[25] قوله: فلا يغمس يده، في رواية المخالفين فلا يغمس يديه حتى يغسلهما.
[26] قوله: لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، تأمل.
[27] قوله: ومن تأكد الخ، يشير الفرق بين السنة والمستحب، والحاصل أن الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحق الذم والتأثيم على تركه، وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سميناه سنة، وكل ما سهل تركه وخفف أمره سميناه فضيلة وهي كثيرة.
[28] قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنتبه ابتداء.
[29] قوله: من باب الخاص الخ، وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته والله أعلم.
[30] قوله: المضمضة هي بمعجمتين وحقيقتها لغة الترديد والتحريك، وشرعا قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: أخذ الماء بفيه وخضخضته ومجه تطهيرا لباطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، انتهى بالمعنى، وقد أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه لم يأت بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنها تتوقف عليه، حرره. وأما إدخال إصبعه فمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده لم يأت بالسنة، وفي الديوان: ومن جعل الماء في فيه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لا بأس به، وإن جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن يمضمض فاه فإنه لا يجزيه، وإنما يصبه من فيه قدامه، ومنهم من يقول: يصبه على كفه الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى. وكان الشيخ رحمه الله بين أكمل الصفات كما يؤخذ من الديوان.
পৃষ্ঠা ৭২