وقال في من دخل في صلاة مع من لا يأتم به : يجعلها تطوعا إلا الفجر والعصر ؛ فإنه لا تطوع بعدهما إلى أن تطلع الشمس أو تغرب ، فإذا ابتلي رجل بذلك فليدخل معهم بلا قراءة ولا تسبيح ولا افتتاح . وهذا يدل على ما ذكرته أنه لا يجب الإعادة على من صلى بصلاة من لا يأتم به ، وقد أساء في هذا الوقت إن فعل ، وإنما كان هذا قبل التقية .
ذكر إمامة المتيمم المتوضين
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في المتيمم يؤم المتوضين ، فروى بعضهم أن ذلك لا بأس به ؛ ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي [روايته] عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين / 165 / علي بن أبي طالب (صلع) أنه كان يقول : «لا بأس أن يؤم المتيمم المتوضين» . [1] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن جميل [بن دراج] [2] قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد (صلع) عن إمام قوم أجنب وليس معه ما يكفيه للغسل ، ومعهم ما يتوضؤون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : «إن الله جعل الأرض طهورا» . [3] وفي جامع الحلبي ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه مثل هذا سواء . وفيه رواية ثانية ، وهي أن لا يؤم متيمم متوضين . [4] وفي الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا (صلع) قال : «لا يؤم المتيمم المتوضين» . [5]
পৃষ্ঠা ১৬২