وفي كتب ابن سلام عن عبد الواحد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الكريم [بن عبد الرحمن البجلي] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد الله الأعور] ، عن علي (صلع) / 166 / أنه قال : «ولا يؤم المتوضين المتيمم» . [1] وفيها عن الحكم بن سليمان قال : أخبرنا سعد بن سعيد ، عن صالح بن رستم [2] ، عن محمد بن المنذر ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة فتيمم ، فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح ؛ لقول النبي عليه السلام : «لا يؤم المتيمم المتوضين» . [3] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر عن إسحاق بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله (صلع) نهى أن يؤم المتيمم المتوضين . فهاتان روايتان ، والاختيار : لا يؤم المتيمم المتوضين إن وجدنا مكانه خلفا منه ، أو وجد منهم [4] ومن يخلفه منهم ، فالأسلم والأعلى والأفضل له ولهم أن يؤمهم متوضئ إلى أن يجد إمامهم ماءا يتوضى أو يتطهر به إن وجب عليه الغسل ، فإن لم يكن فيهم من يخلفه ، أو صلى بهم جاهلا أو عامدا بعد أن يتيمم ، فلا أرى أن تبطل صلاتهم ؛ لأني / 167 / لم أر ذلك في شيء من الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم مما ذكرته وما لم أذكره . وإنما أمروا برواية من روى ذلك عنهم ألا يفعل ، وقد يحتمل أن يكون ذلك أمر اختيار لا أمر إيجاب ، إذا لم يأمروا من فعل ذلك بالإعادة ، وكيف يؤمر بإعادة الصلاة وقد رخص الله له في أن يصليها متيمما إذا لم يجد الماء! وقد جاءت الرواية أنه قال :
পৃষ্ঠা ১৬৩