922

ইকতিসাম

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

وَلِلرِّجَالِ (١) فِي بَعْضِ الأَحوال (٢)، فَكَذَلِكَ (٣) الْغِنَاءُ والدَّفُّ قَدْ أُبيح فِي العُرْسِ وَنَحْوِهِ (٤)، وأُبيح مِنْهُ الحِدَاء (٥) وَغَيْرُهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ دلائل التحريم ما في الخمر (٦)، فظهر أَن القوم الَّذِينَ (٧) يُخْسَفُ بِهِمْ وَيُمْسَخُونَ (٨)، إِنما فُعِلَ (٩) ذَلِكَ بهم (١٠) من جهة التأْويل الفاسد الذي

=وغيرهم، من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
وفي إسناده ضعف واختلاف، وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن أرقم، وواثلة بن الأسقع، وعقبة بن عامر، ﵃ أجمعين.
وأسانيدها لا تخلو من مقال.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٢/ ٩٩): "وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها، ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها".
وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني ﵀ في "الإرواء" (٢٧٧)، وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٢٢٢).
قال النووي في "شرح مسلم" (١٤/ ٣٢): "هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير".
(١) في (ر) و(غ): "وللنساء" بدل "وللرجال".
(٢) أخرج البخاري في "صحيحه" (١٩١٩) و(٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) من حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ رخص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكَّة بهما.
(٣) في (ت): "وكذلك".
(٤) أخرج البخاري (٥١٦٢) من حديث عائشة ﵂: أنها زَفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله ﷺ: "يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وأخرج أيضًا (٥١٤٧) من حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي ﷺ يدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدَّف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين".
(٥) أخرج البخاري (٦١٤٩) ومسلم (٢٣٢٣) واللفظ له من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له رسول الله ﷺ: "يا أنجشة! رويدك سوقًا بالقوارير".
(٦) في (ر) و(غ): "التحريم في الخمر".
(٧) في (خ) و(ت) و(م): "فظهر ذم الذين".
(٨) قوله: "ويمسخون" ليس في (ر) و(غ).
(٩) في (ر) و(غ): "يفعل".
(١٠) في (ت): "إنما فعل بهم ذلك".

2 / 450