أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ حَمْدُونَ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»
قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُطَالِبَةُ»
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَمْرٍو النُّزُلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ: " مَتَى يَجُوزُ الْخُلْعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَتَى يَطِيبُ لَهُ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَرِهَتْهُ وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ»
حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «مَا أَقَامَ الزَّوْجَانِ عَلَى إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَالْخُلْعُ غَيْرُ جَائِزٍ، ⦗٣٧⦘ وَالْفِدْيَةُ لَا تَحِلُّ»
قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُطَالِبَةُ»
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَمْرٍو النُّزُلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ: " مَتَى يَجُوزُ الْخُلْعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَتَى يَطِيبُ لَهُ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَرِهَتْهُ وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ»
حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «مَا أَقَامَ الزَّوْجَانِ عَلَى إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَالْخُلْعُ غَيْرُ جَائِزٍ، ⦗٣٧⦘ وَالْفِدْيَةُ لَا تَحِلُّ»
1 / 36