وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ. وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ فِي جَنْبِكَ وَلَا أُؤَدِّيَ حَقَّكَ. وَتَطِيبَ نَفْسًا بِالْخُلْعِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَلَا يَتِمُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا»، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا "
حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ: " إِذَا قَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَلَا يَتِمُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا»، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا "
حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ: " إِذَا قَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»
1 / 35