مسألة: إذا لبس الخفين على طهارة لا تجزىء الصلاة بها فهل له المسح عليهما من غير ضرورة أم لا؟
الجواب: يجوز في صورة واحدة وهي إذا لم يجد غير سور البغل والحمار، وقلنا: إنه مشكوك فيه فتوضأ منه ثم لبس ثم أحدث ثم توضأ منه ومسح وتيمم معه فله أن يصلي به؛ لأنه إن كان طاهرًا فقد مسح بعد الحدث واللبس على طهارة صحيحة، وإن كان نجسًا فقد صلى بالتيمم، ولا يصح ((المسح)) (٦٠) على طهارة لا تجزىء بها الصلاة في غير هذه الصورة، هكذا ذكره ابن عبيدان في شرح المقنع.
***
مسألة: إن قيل: هل لنا صورة يجب ((فيها))(٦١) المسح على الخفين ((أم لا))(٦٢)؟
الجواب: نعم يجب في صور:
إحداها: إذا كان المحدث لابس الخفين بالشرائط التي تبيح المسح ودخل عليه وقت الصلاة، ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخفين ((ولا يكفيه))(٦٣) لو غسل الرجلين، أو انصب ما بقي ((معه))(٦٤) من الماء عند إرادة غسل الرجلين، ووجد ثلجًا أو بَرَدًا لا يذوب فإنه يجب عليه المسح على الخفين.
(٦٠) في ((ب)) ((اللبس)).
(٦١) ساقطة من ((أ))، (ب)).
(٦٢) ساقطة من ((أ)).
(٦٣) في ب جـ ((يكفيه)).
(٦٤) ساقطة من ((أ)).