وظاهر كلام ابن الجوزي(٥٤) أنه إن نوى التيمم فقط صلى نفلًا(٥٥).
وقال أبو المعالي(٥٦): إن نوى فرض التيمم، أو فرض الطهارة فوجهان(٥٧)، وإنما الواجب أن ينوي استباحة الصلاة، ذكره ابن عبيدان(٥٨) في الوضوء.
***
مسألة (٥٩): شخص لبس خفًّا في رجل واحدة وجاز له المسح عليه.
وصورته: فيمن قطعت إحدى رجليه ولم يبق من محل الفرض شيء.
***
(٥٤) عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله التميمي، جمال الدين أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي. أكثر من التصانيف فقيل إن مصنفاته بلغت مائة وخمسين أو أكثر. توفي - رحمه الله - سنة ٥٩٧هـ.
ينظر في ترجمته: الذيل على الطبقات لابن رجب ٣٩٩/١ - ٤٣٣، والنجوم الزاهرة ١٨٤/٦.
(٥٥) ينظر: الفروع ٢٢٥/١، والإنصاف ٢٩١/١.
(٥٦) محمد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي، القاضي وجيه الدين أبو المعالي، من تصانيفه: الخلاصة في الفقه، العمدة، النهاية في شرح الهداية توفي سنة ٦٠٦ هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ٤٩/٢، النجوم الزاهرة ١٩٩/٦.
(٥٧) ينظر: الفروع ٢٢٥/١، الإنصاف ٢٩١/١.
(٥٨) عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن عبيدان الحنبلي، أبو الفرج، كان مولده سنة ٦٧٥ هـ، توفي ببعلبك سنة ٧٣٤هـ، من آثاره: المطلع في الأحكام على أبواب المقنع، زوائد المحرر والكافي على المقنع، وشرح قطعة من أول المقنع.
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٤٢٤، البداية والنهاية ١٦٨/١٤، شذرات الذهب ١٠٧/٦.
(٥٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).