হিদায়াত আফকার
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
জনগুলি
وللمتولي البيع والشراء لمصلحة كبيع ما خشي فساده أو كساده من الغلة وعليه البينة إن نوزع فيها والتغيير لأجلها كجعل سوق فندقا، وله معاملة نفسه بلا عقد والصرف فيها مع الاستحقاق، وفي واحد أو أكثر ما لم يعين المصرف ودفع أرض ونحوها موقوفة على الفقراء ولم يستثن غلتها عن حق إلى المستحق ليستغلها إلا ما غلتها مستثناة عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويردها له بنيته فإن أبراه منه بنيته من دون قبض لم يصح بخلاف الإمام فيبرى عن الحق من هو عليه قبله ويقف /320/ ويبري من بيت المال مطلقا ويملكه ولا تسقط بالموت وله تأجيره دون ثلاث سنين والعمل بالظن فيما التبس مصرفه وحيث لا ظن يعمل بعمل المتقدمين قبله من أهل الصلاح وإن عدما فإن لم يكن فإن التبس بين مصارف منحصرة قسم المتولي الغلة بينها على سواء فلبيت المال ولا بيع بثمن المثل، ولا يؤجر به مع ظهور الطلب بأزيد منه ولا يتبرع ببذر ما غلته عن حق واجب فإن بذر بنية القرض ثم أبرأ صح ولا يضمن من الغلة إلا ما قبضه إن فرط فيه أو كان أجيرا مشتركا ويصرف غلة الوقف في إصلاحه، ثم في مصرفه، وكذا حثكم ما وقف عيه ثم في مصرف الأول، ومن استعمله وآلاته بغير إذن واليه فغاضب غالبا وعليه الأجرة وإليه صرفها إلا إلى واليه إلا الموقوف عن حق فصرف أجرته إلى واليه ونفقته من غلته إن لم تعين في شيء ثم من الموقوف عليه ورقبة /321/ الوقف النافذ وفروعه ملك لله محبسة للانتفاع بها لاتباع ولا توهب ولا ترهن ولا تعتق ومنافعه ملك للمصرف ولا يرجع عنه ولا ينقض إلا بحكم إن لم يتقدمه حكم بصحته ولا توطى الأمة إلا بإنكاح الواقف وعلى بايعه استرجاعه ورده إلى واقفه أو واليه كالغصب ويجب الإنكار عليه فإن تعذر أو تلف فقيمته يوم الإياس أو التلف يدفعها لمصرفه إن شاء أو يأخذ بها عوضا ويقفه عليه فإن عاد بعد وقف الثاني صارا وقفا إلا أن يجعل وقفه مشروطا بعدم رجوع الأول وما بطل نفعه في المقصود بيع لتعويضه كعبد شاخ ولو بادون منه فإن تعذر صرفت قيمته في المصرف.
وللواقف لا غيره نقل الغلة من مصرف معين إلى آخر لملحة حيث هي عن حق كعن زيد إلى عمرو ويستقر للمنقول إليه بموته، ولا يرجع بعده إلى المنقول عنه، وفي نقله لها من مصرف إلى يره وليست عن حق /322/ كعن الفقراء إلى الصلاح السبل ونقله لما وقفه لمصلحة إلى أصلح منها كأرض الطريق إلى المسجد خلاف وكذا في نقل شغيره من ذوي الولايات وما وقف على رق غير مكاتب فلسيده ثم وارثه حتى يعتق فينتقل إليه، ومن وقف مضيفا كبعد موته أو في آخر جزء من أجزاء صحته فله الرجوع قبله ولو بالقول ولا رجوع به في الوقف المعلق على شرط كوقفت كذا إن شفي مريضي ويصح الرجوع فيه بالفعل وينفذ في الصحة من أس المال مطلقا، وكذا في المرض والوصية إذا كان فيهما على مقتضى الميراث وإلا فالثلث فقط ويبقى لهما الثلثان وقفاص على مقتضاه لا ملكا إن لم يجيزوا.
المؤيد بالله: ويصح فرارا من الدين ونحوه ولا وقف في الجاهلية على الوجه المشروع بل كالبحيرة وأخواتها.
পৃষ্ঠা ১৯৬