193

হিদায়াত আফকার

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

জনগুলি

وولاية الوقف إلى واقفه ثم منصوبة واليا أو وصيا، ثم الموقوف عليه المعين إن صح تصرفه ثم إمام أو حاكم ولا يعترضا من قبلهما من ذوي الولاية إلا لخيانته وعليهما إنته وتعبير عدالته على الأصح، وإذا فسق من تعبير فيه عادت ولايته وتعبير فيه عادت ولايته الأصلية وهي مالا يستند إلى الغير بمجرد التوبة كأب وجد ووارث وواقف وإمام ومحتسب وقاض من جهة الصلاحية والمستفادة وهي ما يستند إلى الغير كوصي وحاكم /319/ منصوب يعود بها مع تجديد التولية والاختبار المؤيد بالله إلا الوصي قبل الحكم بعزله فكالإمام.

وتبطل ولاية هو أصلها بموته وفسقه ما تدارجت وإن بقي الوسائط لا العكس ولمن صلح لشيء ولا إمام ولا حاكم من جهته فعله ولا يحتاج معه إلى نصب في الأصح لبنائه على أصل مرفوض وله عند معتبرة سبعة شروط.

পৃষ্ঠা ১৯৪