فعلى الأول يكون ملاك وجوب القضاء بقاء ملاك الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطراري.
وفيه أولا : أن هذا مجرد احتمال لا يكفي في الحكم بوجوب القضاء ، بل يحتاج إلى دليل.
وثانيا : أن لازمه تعدد العقاب فيما إذا عصى ولم يأت في الوقت ، فإنه فوت المصلحتين الملزمتين ، ومقتضاه أن يعاقب بعقابين.
وعلى الثاني فإما أن يكون للقيد دخل في حصول الملاك حال الاضطرار أو لا؟
فعلى الأول لا يجوز الأمر حال الاضطرار ، إذ المفروض أن القيد منتف ، وليس للمولى أن يأمر بشيء لا يحصل غرضه.
وعلى الثاني يسقط الأمر ، ولم يجب القضاء ، لحصول الملاك على الفرض ، وإلا يلزم الخلف ، إذ بقاء الأمر مع حصول الغرض من قبيل بقاء المعلول بدون بقاء علته.
فظهر أن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب القضاء.
وأما مقتضى الإطلاق فهو وإن كان في بعض الموارد الخاصة ، كآية التيمم (1) ورواية «التراب أحد الطهورين» (2) وصريح بعض أخبار التقية : الإجزاء ، بل البطلان لو أتى بالعمل حال التقية ، كما
পৃষ্ঠা ৩০৮