حكما غير إلزامي ودل دليل على وجوبه أو حرمته.
الأمر الثالث : في الوضع.
ربما يقال (1): إن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بالوضع بل ذاتية ، وفساده من الوضوح بمكان ، إذ لازمه أن لا يجهل أحد معنى أي لفظ من أية لغة وإن كان المقصود أن بين اللفظ والمعنى مناسبات ذاتية يعلمها الواضع ويلاحظها في مقام الوضع ، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، فهو وإن كان محتملا ممكنا سيما إذا كان الواضع هو الله تعالى ، إلا أن الجزم به ممنوع.
أولا : بأن الترجيح بلا مرجح ليس بقبيح فيما إذا كان الطبيعي ، له مصلحة ولم يكن لبعض أفراده مزية على آخر ، فاختيار فرد دون آخر ليس من القبيح بالضرورة.
ألا ترى أن المريض الذي علاجه بالمشي إلى أحد جوانبه بلا تفاوت بين الجوانب في إيفائها لهذا الغرض لا يتوقف حتى يموت من مرضه لأجل الفرار عن ترجيح بعض الجوانب الذي لا مرجح له على البعض الآخر.
وثانيا : لا يلزم أن يكون المرجح ذاتيا ، لارتفاع القبح على فرض تسليمه بوجود المرجح أيا ما كان ولو بجعل اسم ولده اسم والده المرحوم تحفظا على بقاء اسم والده ، كما هو متعارف.
পৃষ্ঠা ২৪