الاحتياط هل هي تامة سندا ودلالة وبلا معارض حتى تكون بيانا ، أو لا حتى تتحقق صغرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟
وهكذا في دوران الأمر بين محذورين يبحث في أن الشارع هل قدم جانب الحرمة ورجحه ، أو لا حتى يثبت التخيير العقلي بقاعدة قبح الترجيح بلا مرجح؟
وفي موارد العلم الإجمالي يقع البحث في أن أخبار البراءة وسائر أدلتها الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا ، أو لا تشمل أصلا حتى يكون في الفرض الأخير صغرى لوجوب دفع الضرر المحتمل ؟
وبالجملة ما لا يستنبط منه الحكم الشرعي وهي الكبريات بأنفسها مما هو المتسالم عليه ، وليس من مسائل علم الأصول ، وما هو من مسائل العلم ومورد البحث فيه يستنبط منه الحكم الشرعي على بعض تقاديره ، يعني مثلا البحث عن كون أخبار الاحتياط بيانا ، أو لا ، يستنبط منه الحكم الشرعي الظاهري ، وهو وجوب الاحتياط على تقدير القول بكونه بيانا ، كاستنباط الحكم الشرعي من مسألة حجية خبر الواحد على تقدير القول بالحجية دون القول بعدمها.
ومن هنا ظهر دخول الظن الانسدادي على تقدير الحكومة ، حيث إنه بهذا العنوان ليس موردا للبحث ، بل البحث عن أن الظن الانسدادي حجة أو لا ، وعلى تقدير حجيته هل هي بنحو
পৃষ্ঠা ১৯