وبعنوان كونه غيبة حرام ، ولا معنى لعدم دخل عنوان الصلاة والغيبة في الوجوب والحرمة.
فالتحقيق في الجواب أن يقال : منشأ هذا الإشكال وسابقه الذي يختص بعلم الأصول أمران كل منهما قابل للمنع :
أحدهما : الالتزام بأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وهذا الالتزام بلا ملزم ومجرد دعوى بلا دليل ، وأظن أنه ابتدعه بعض الفلاسفة وجرى في الألسنة تقليدا.
وذلك لما عرفت من أن علمية العلم ربما تكون بالموضوع أو بالمحمول ، وغالبا تكون بالغرض الذي دعا المدون إلى تدوين العلم لأجله ، فكل ما له دخل في غرض المدون يصح البحث عنه في هذا العلم ولو كان عرضا غريبا لموضوعه بل ولو كان عرضا غريبا لموضوعات مسائله أيضا.
نعم ينبغي أن لا يكون من قبيل الوصف بحال المتعلق والإسناد المجازي ك «جرى الميزاب» بل يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف نفسه ، والإسناد الحقيقي ، وإن كان لا محذور في كونه من قبيل الإسناد المجازي إذا كان هو أيضا له دخل في الغرض.
وبعبارة أخرى : لا بد أن لا يعد البحث لغوا بلا فائدة.
وهكذا إذا كان نظر المدون إلى موضوع خاص أو محمول خاص يصح البحث عن كل ما يكون إسناده إلى هذا الموضوع أو
পৃষ্ঠা ১৫