(1)
(والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اهوان كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اهنزهة أبصار لابن لقمان اه(2) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والامام ومنصوب الخمسة والصلاحية اهكافل لفظا ومثله في ح الفتح
(3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وان كان الظاهر الإسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه(4) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم
(5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه(6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اهح فتح
(7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول
(1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الاخبار أجران وأجر اه(1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه(مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وانما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اهويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد
(8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه
পৃষ্ঠা ১৩