(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اهوقيل الذين يعطون الايدي والارجل اهوقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اهالمشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اهقاموس
(2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه(3) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار وان كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اهبستان
(4) عائد إلى جميع الاطراف وتثبت بمرتين اه(5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اهولا يحتاج إلى اختبار
(6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اهتلخيص ح يحيى حميد
(7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اهمع عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه(8) قال في الغيث وهو الصحيح اه(9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اهن من السهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه(10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتا * ذكره ابن الحاجب اه(11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال وأما العدالة فانه وان كان من ظاهره الإسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اهغ
পৃষ্ঠা ১২