138

حاشية ثلاثة الأصول

حاشية ثلاثة الأصول

প্রকাশক

دار الزاحم

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

জনগুলি

نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الإِيمَانِ١". وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ من السنة٢ قوله: "لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ٣، وَلا تنقطع التوبة حتى

١ حكاه عن جماعة من التابعيين، فأفاد: أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاصٍ بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاصٍ من عصاة الموحدين المؤمنين. ٢ أي: على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من سنة النبي ﷺ التي أمرنا باتباعها. ٣ أي: لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي: حتى لا تقبل التوبة ممن تاب، فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، وأما حديث ابن عباس: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية"، فالمراد: لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعدد فتحها بلد إسلام، فإن أناسًا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظنًا

1 / 144