255

হাশিয়াত তারতীব

حاشية الترتيب لأبي ستة

وأما من لا قدرة له على القيام فالمناسب لكرم الله وسعة فضله أن لا تنقص صلاته قاعدا عن صلاته قائما لأنه معذور، وقد أتى بما استطاع والله يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم}[التغابن:16]، وقال أيضا: {إن الله لا يغير ما بقوم حتىا يغيروا ما بأنفسهم}[الرعد:11] وهذا لم يقع التغيير من قبله، فالظاهر أنه لا تنقص صلاته كما لا تنقص صلاة الخوف وصلاة السفر في الفضل عن صلاة الأمن والحضر؛ لأن هذا هو الواجب في حق كل واحد كما هو معلوم، والله أعلم.

إلا أنه ذكر في كتاب الترغيب ما هو بحسب الظاهر صريح في خلاف هذا ويقتضي حمل الحديث على إطلاقه حيث قال: ومن قرأ القرآن في صلاة الفريضة فله من الأجر لكل حرف مائة حسنة إذا صلى قائما، وإن صلى قاعدا فنصف ذلك، <1/269> والنافلة نصف الفريضة إلخ، ثم رأيت في شرح البخاري الإشارة إلى ما قد بحثته أولا حيث تكلم على قوله في رواية البخاري ولفظها بعد ذكر الإسناد عن عمران بين حصين وكان مبسورا أي كان به بواسير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: “إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، ومن صلى نائما له نصف أجر القاعد".

পৃষ্ঠা ২৫৬