قوله: »ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وسجد«، لعله إنما خص سجدة ص بالذكر لوقوع الخلاف فيها، فثبت مشروعية السجود فيها؛ ولأن الظاهر أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ص كانت لرؤية أبي سعيد أنه يقرؤها، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جميع سجدات القرآن وسجد فيها، ففي البخاري عن ابن عمر قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته".
قال ابن حجر: فيما يتعلق بسجدة ص من طريق مجاهد قال: .سألت ابن عباس من أين سجدت في ص؟ ولابن خزيمة هذا من الوجه من أين أخذت سجدة ص؟ ثم اتفقا فقال: {ومن ذريته داوود وسليمان}إلى قوله{فبهداهم اقتده}[الأنعام:84-90] ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخر فقال ابن عباس: “نبيكم ممن أمر أن يقتدي"، فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة إلخ.
<1/267> الباب الأربعون
في القعود في الصلاة والتحيات
<1/268> قوله: »صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته قائما«. الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالنوافل لمن قدر على القيام فيكون ذلك مؤاخذة له حيث ترك القيام مع قدرته عليه، فإن المتبادر من الحديث أنه ورد فيمن له القدرة على القيام وتركه، ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إلا في النوافل على قول، واستدل له في الإيضاح بهذا الحديث بعد الاستدلال بحديث غيره حيث قال: "وما روي أنه قال عليه السلام: "صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته وهو قائم" يحتمل هذا الرأي، والنوافل أيضا غير واجبة في الأصل، والله أعلم" انتهى.
পৃষ্ঠা ২৫৫