97

قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه هو عطف تفسير نبه به على أن المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي في مجموعه قال شيخنا في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله أشار إلى تصحيحه قوله فالقول قولها أي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ محله فيمن لا يغلب على ظنه أنه لو باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم قوله لشموله السرة والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ يقتضي تحريم التمتع بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له

পৃষ্ঠা ১০২