96

قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه كتاب الحيض قوله والاستحاضة دم علة إلخ ومن أغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الأنثى من الخيل صحاح قول الأول في أحكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ لا حد لآخر سنه بل هو ممكن ما دامت المرأة حية قاله الماوردي قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها قوله وعدم صحته للإجماع ولأنه يضعفها قوله ولا تؤمر بقضاء الصلاة ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه قوله أو يكره أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله صلى الله عليه وسلم قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ غلط عجيب فإنه قوله وفيما اعترض به نظر إلخ قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل قوله في أول الدم وقوته إلخ أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بين أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي آخره إلخ سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال الدم وإدباره اللذين هما الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فإذا انقطع فهو زمن ضعفه

পৃষ্ঠা ১০১