العدد
ص 312 قوله
تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر
قوي.
ص 313 قوله
أكملت العدة بشهرين
وإن رأت الحيض مرتين، أكملتها بشهر.
قوله: لا تحيض إلا في خمسة أشهر
أو أربعة، والضابط أنه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدت بها.
قوله: بانت به على تردد
لا تبين إلا بوضع الثاني.
عدة الوفاة
قوله: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام
دواما ومتعة.
قوله: ولا حداد على أمة
موطوءة بالملك، إلا أن تكون أم ولد.
المفقود
قوله: أجلها أربع سنين
ويبعث أربعة رسل في أربع جهات ويبحث عنه كل واحد أربع سنين ثم يطلقها الحاكم احتياطا، وتعتد عدة الوفاة، ويلزمها الحداد، ولا منافاة للرواية (1).
عدة الإماء
ص 314 قوله
مع الدخول قرءان
القرء بالضم: الحيض، والطهر ضد.
وجمع الطهر قروء، وجمع الحيض أقراء، ذكره في (القاموس) (2)؛ فعلى هذا الآية؛ (3) ليست مشتركة، بل دالة على أن المراد الطهر.
পৃষ্ঠা ১৩৩