كتاب الطلاق
في الصيغة
ص 308 قوله
تجريده عن الشرط والصفة
الشرط كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. ومثال الصفة: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر.
في أقسام الطلاق
ص 309 قوله
وطلاق الثلاث المرسلة
أما غير الثلاث المرسلة فظاهر (1)، وأما الحكم فيها فيشكل على ظاهره؛ لحكمه فيما تقدم بوقوع واحدة، فيمكن أن يكون رجوعا عنه، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة .
ص 310 قوله
كما يصح للعدة على الأشبه
الخلاف في السنة، وأما العدة فبالإجماع بل للسنة بالمعنى الأعم هو المقابل للتحريم المؤبد فلا تحرم في التاسعة مؤبدا، وإنما تفتقر إلى المحلل بعد كل ثالثة.
في اللواحق
قوله: فالمروي: القبول إذا كانت ثقة
(2) قوي مع مضي زمان يمكن فيه ذلك.
পৃষ্ঠা ১৩২