لا يكون، عليك، بيانا للحكم الشرعي، وهو بعيد في كلام الإمام (ع)، خصوصا في المقام، فلا بد من جعل الظرف، قيدا لليوم، وبذاك الاجماع يستكشف بطريق الآن أن العبرة في قيمة أصل العين بيوم رد القيمة. فافهم.
قوله (ره): (وحمل الحلف هيهنا على الحلف المتعارف - الخ -).
ربما يأتي عنه، أنه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة، وليس هو إلا الحلف عند الحاكم، ويمكن أن يقال: إن الإمام (ع) إنما يكون بصدد الإشارة إلى ما لا يقع معه الخصومة، لا في مقام بيان موازين الحكومة لدى التشاجر والمخاصمة، حيث إن الإنسان يحصل له الاطمينان بحلف خصمة غالبا، لو لم يكن دائما وكان مراده من الحلف أو الرد، الحلف في صورة اطمينانه بمقدار القيمة دون صاحبه، والرد في صورة العكس، فيحصل للجاهل منهما الاطمينان بحلف الآخر. فتدبر. ولا يخفى بعد ما افاده من التوجيه عن ظاهر الرواية. فتأمل.
قوله (ره): (فإن تسلط الناس على أموالهم الذي فرض كونه في عهدته - الخ -).
لا يخفى أن السلطنة على المال، لا يقتضي جواز المطالبة بالبدل عند تعذر رد عينه، نعم لا يبعد أن يكون جوازها، من آثار الضمان والعهدة، فيكون قضيته وجوب رد العين مع التمكن، وجواز المطالبة ببدل الحيلولة مع التعذر في زمان، وبالبدل مع التعذر مطلقا، كيف، ولو كان جواز المطالبة من أحكام السلطنة، لكانت جائزة فيما إذا كان التعذر في زمان يسير جدا.
قوله (ره): (ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية - الخ -).
لا يخفى، أن الإباحة المطلقة، من أول الأمر، حتى بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك، لا يكاد يكون إلا إذا كان موردها ملكا للمباح له، ولا يفيد التمليك آنا ما قبل التصرف، فإنه مستلزم للتقييد، فلا يكون إباحة جميع التصرفات مطلقة، بل مقيدة بالنسبة إلى الموقوف، منها على التصرف لتعذر التملك قبله آنا ما فيباح، فافهم. إلا أن يكون الإباحة بالنسبة إلى الموقوف، بمعنى أن له هذا التصرف لتمكنه من أن ينسب إلى
পৃষ্ঠা ৪৩