الملازمة التي هي مبنى الضمان، يوم المخالفة، دفعا لتوهم كون زمانه، يوم الاكتراء، أو لبيان اللزوم، يوم المخالفة، نحو الوجوب المتعلق على المتأخر، دفعا لتوهم كون زمانه يوم الاكتراء، أو يوم العطب، ووجه السؤال عليهما، ما اختلج بباله من فتوى أبي حنيفة، من الملازمة بين لزوم أجرة المثل، وعدم ضمان العين، فافهم.
فظهر أن اليوم كما يمكن أن يكون قيدا للقيمة، يمكن أن يكون قيدا لنعم، بل هذا أظهر، لأن جعله قيدا للقيمة أما بإضافتها إليه، ولا بد فيه من التحمل، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، وأما بجعله قيدا للاختصاص الحاصل لها من الإضافة، ولا بد فيه من التقدير، لأن الاختصاص بما هو غير قابل لأن يكون متعلقا، والتقدير على خلاف الأصل، لكن ربما يستشهد لكونه قيدا للقيمة، قوله عليه السلام " أو يأتي صاحب البغل بشهود - الخ -) 1، فإن الظرف في هذه الفقرة، يكون قيدا للقيمة لا محالة، وقد استظهر اتحاده مع يوم المخالفة، فهي دالة على أن الضمان إنما يكون لقيمة يوم التلف، وكيف كان، فلو سلم أن الرواية ظاهرة في كون العبرة بقيمة يوم الضمان، لاختص بالعين المغصوبة، ففي اجزاء هذا الحكم إلى محل البحث، لا بد من اجماع على عدم الفصل بين المغصوب وغيره من الأعيان المضمونة، أو استظهار عدم دخل الغصبية في ذلك، بل هو حكم مجرد الضمان. فتأمل.
قوله (ره): (إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد - الخ -).
لا يخفى، أن يوم رد البغل وإن كان مما لا عبرة به أصلا، إلا أن يوم رد الأرش به العبرة، ويكون على وفق القاعدة، ولا بد أن يراد منه هذا اليوم، وإنما عبر به لاتحادهما غالبا، وكون المتعارف رد الأرش، يوم رد العين، ولا محيص عن ذلك، ولو قيل بتعلق الظرف بعليك، فإن يوم العين كما ليس به العبرة في الأرش، لا عبرة به في حدوث الضمان، وهو واضح، ولا في فعليته، فإن زمانها يوم رد الأرش، لا يوم ردها، مع أن تعلقه بعليك، يستلزم أن
পৃষ্ঠা ৪২