لا يكاد يتحقق إلا عن كسر، لا المطاوعة الانشائية، بداهة صحة استعمال اللفظ في المعنى المطاوعي انشاء ، كما يصح اخبارا وإن لم يكن هناك مما يكون هذا مطاوعة عين، ولا أثر واقعا، ولا انشاء، وذلك لكون الانشاء خفيفة المؤنة، يمكن أن يعبر انشاء من أي معنى، ولو كان محالا، غاية الأمر يقع لغوا لو لم يكن بداعي عقلائي، فانقدح بما حققناه، أنه لا مانع عقلا عن تقديم مثل (قبلت). نعم يمكن أن يدعى أن تقديمه غير متعارف، ولا بد في تحقق العقد، أن يكون صيغته بالنحو المتعارف، فتأمل. ولا اعتناء بما نقل من الاجماع في مثل المسألة، حيث يطمئن بأنه ما ورد من صاحب الشرع، ما يدل بالخصوص على عدم جواز تقديم مثل (قبلت)، وإنما ذهب إليه، من ذهب لمثل ما افاده (ره)، أو أشرنا إليه، لا أقل من احتمال ذلك في من لهم الدخل في تحصيله، لو لم يكن في الكل، أو الجل، وهو كاف في حصول الياس عن الكشف بالحدس، وعليك بالتأمل التام فيما أفدناك في المقام.
قوله (ره): (فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على ثلاثة أقسام - الخ -).
قد عرفت بما حققناه، أنه لا بد في القبول الذي يتقوم به العقد، ويكون أحد ركنية من التبعية مفهوما ركنه الآخر، تقدم في الخارج أو تأخر، تقدم في الخارج أو تأخر، وأزيد منها لا يكون فيه بمعتبرة، مع أنك قد عرفت، أنه لا يوجب تأخره، وإن كان معتبرا. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (وما ذكره حسن، لو كان الملك - الخ -).
مع أنه يمكن مع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا، ودعوى صدقه على ما إذا كان تأخير القبول بتواطؤ منهما، بلا اخلال بشئ آخر مما يعتبر فيه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه عنه، فتأمل.
قوله (ره): (وتسلط الناس على أموالهم - الخ -). قد عرفت أنه غير كاف في اثبات أنحاء التسلطات، فضلا عن أسبابها. فلا تغفل.
পৃষ্ঠা ২৮