المجازات، بلا فرق أصلي بين أن يكون القرينة على التجوز لفظا أو غيره، لاستناد انشاء التمليك إلى اللفظ على كل تقدير ، كما لا يخفى. نعم ربما يمكن المناقشة في صدق العقد على ما إذا وقع بالكناية، فإنه عهد مؤكد، ولا يبعد أن يمنع عن تأكده فيما إذا وقع بها، وذلك لسراية الوهن من اللفظ، إلى المعنى لما بينهما من شدة الارتباط، بل نحو من الأنحاء.
قوله (ره): (إن القبول الذي هو أحد ركني العقد، فرع الايجاب - الخ -).
ومحصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله وجواز تقديم مثل اشتريت، وعدم جواز تقديم مثل قبلت، هو اشتمال هذا على المطاوعة التي لا بد لها من الفرعية، والتابعية، فكيف يقدم بخلاف ذاك فإنه لا مطاوعة فيه، فيؤخر ويقدم، قلت: لا يخفى أن العقد وإن كان ينعقد بفعل الاثنين، ويتقدم بركنين، إلا أنه أمر واحد، لا يكاد تحققه، إلا من تواطئهما على أمر وحداني يوقعه أحدهما، ويقبله الآخر، ويظهر الرضاء به، ولا يكاد يتحقق بايقاع كل واحد معنى على حدة، بل يتحقق هناك من كل ايقاع، لا منهما، عقد، فلا بد في تحققه من ايجاب من أحدهما، وانشاء الرضاء بما أوجبه، وقبوله بما يدل عليه، مطابقة أو التزاميا من الآخر، فالتبعية التي لا بد منها في القبول، بأي صيغة كانت، لو اقتضت التأخير، فليكن القبول مطلقا مؤخرا، وإلا فلا مقتضي لوجوب تأخره إذا كان مثل لفظ، قبلت، والمطاوعة التي تكون مأخوذة في معناه، ليست إلا تلك التبعية التي لا بد منها في كل قبول، وهي غير مقتضية لوجوب تأخره، إلا أنها لازمة نفس المعنى في (قبلت)، ولازم كونه في مقام القبول في مثل (اشتريت)، وهذا لا يوجب التفاوت بينهما في ذلك، كما لا يخفى.
ودعوى أن المطاوعة بمعنى أخرى، تكون مأخوذة فيه، ممنوعة، مع أن مطاوعة القبول مطاوعة ايقاعية، انشائية، تحصل بأي شئ كان، بمجرد قصد حصولها باستعمال اللفظ فيها، كما هو الشأن في جميع المعاني الانشائية، والتي لا تكاد تكون إلا متأخرة، هي المطاوعة الحقيقية، كالانكسار حيث
পৃষ্ঠা ২৭