হাশিয়া চালা তাবয়িন হক্বায়েক
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
প্রকাশক
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1313 هـ
জনগুলি
قوله فإن لم يستطع فعلى قفاه) تمام الحديث «يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه». اه. هداية قال السروجي - رحمه الله - وروى أصحابنا في كتب الفقه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يصلي المريض» وساق الحديث إلى آخره ولم يخرجه مع أن دأبه ذلك وقال الكمال - رحمه الله - إنه غريب - والله أعلم - (قوله وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يومئ على الجنب) أي الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه كالميت في لحده. اه. غاية (قوله؛ لأن الجنب يذكر ويراد به السقوط إلخ) قال الله تعالى {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36]. اه. .
(قوله وقال زفر إلى آخره) يومئ بحاجبيه فإن عجز فبعينه فإن عجز فبقلبه لوجود فهم الخطاب وسبب الوجوب وصلاحية الذمة، وهو وسع مثله وقال الحسن بحاجبيه وقلبه؛ لأنه وسع مثله وقال الشافعي ومالك - رحمهما الله تعالى - يومئ بعينيه فإن عجز فبقلبه؛ لأنه وسع مثله ولما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «فإن لم يستطع القعود أومأ وجعل سجوده أخفض من الركوع فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة وأومأ بطرفه» ويعيد إذا صح في قول الكل. اه. كاكي قال في الغاية وعند زفر يومئ بحاجبيه وعينيه وإذا صح أعاد وفي التحفة والقنية عن الحسن يومئ بقلبه وحاجبيه ويعيد اه.
(قوله، وهو رواية عن أبي يوسف) وفي الغاية نقلا عن الحاوي عن محمد أن الإيماء بالقلب لا يجوز عند أبي يوسف ولست أحفظ قوله في الإيماء بالعينين والحاجبين اه وفي الدراية وعن أبي يوسف أنه يومئ بعينيه عند عجزه ولا يومئ بقلبه. اه. (قوله دون هذه الأشياء) ولئن قال يتأدى بالقلب فرض الصلاة، وهو النية قلنا هي شرط والسجدة ركن فلا ينقاسان. اه. كافي (قوله دون ست صلوات) ليس في خط الشارح. اه. (قوله وقال صاحب الهداية، وهو الصحيح)، وكذا قال في المنافع وقال بعضهم: يسقط مطلقا من غير تفصيل واختاره السرخسي. اه. غاية (قوله وذكر قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إلخ) وفي الفتاوى الظهيرية، وهو ظاهر الراوية وعليه الفتوى. اه. كاكي فعلى هذا معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحق بقبول العذر» أي عذر السقوط وفي مختصر الكرخي لا يسقط عنه الفرض لوجود فهم الخطاب وسبب الوجوب وصلاحية الذمة واختاره صاحب الكتاب فقال هو الصحيح فعلى هذا معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحق بقبول العذر» أي عذر التأخير وفي مسألة من قطعت يداه ورجلاه في ظاهر الراوية تجب عليه الصلاة ويجب في الوضوء غسل موضع القطع في اليدين والرجلين كذا في فتاوى الولوالجي. اه. معراج الدراية (قوله ومثله في المحيط) ومنية المفتي. اه. غاية (قوله وقال قاضي خان ذكر محمد من قطعت يداه من المرفقين إلخ) قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله - رأيت في الجامع الصغير للكرخي أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد، وهذا هو الأصح. اه. ظهيرية
পৃষ্ঠা ২০১