( قوله في المتن وهو من قصاص الشعر إلى آخره) نوقش المصنف في هذا التركيب من وجوه (الأول) أن قوله من قصاص شعره ليس كذلك؛ لأن الوجه في الطول من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين كان عليه شعر أو لم يكن . (الثاني) أن قوله وإلى شحمتي الأذن معطوف على قوله إلى أسفل ذقنه فيكون داخلا في حكمه، ويكون المعنى حد الوجه طولا من قصاص شعره إلى أن ينتهي إلى أسفل الذقن وإلى أن ينتهي إلى شحمتي الأذن، وليس كذلك على ما لا يخفى. (الثالث) كان ينبغي أن يقال وإلى شحمتي الأذنين؛ لأن لكل أذن شحمة والعرض من الشحمة إلى الشحمة وليس للأذن الواحدة شحمتان. (الرابع) يلزم من هذا الحد أنه يجب غسل داخل العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم الذباب ودم البراغيث، وليس كذلك وأجيب عن الأول أنه باعتبار الغالب وعن الثاني بأن فيه مقدرا وهو ما ذكرناه، وإن كان فيه تعسف وهو أيضا بعينه عبارة صاحب الهداية حيث قال: وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن؛ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، وقد علم أن الفقهاء يتسامحون في إطلاق العبارات ولكن العبارة المنقحة أن يقال وهو من قصاص شعره إلى أسفل ذقنه ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وعن الثالث بما قدرنا أيضا مع ما فيه من المسامحة، وعن الرابع أن هذه الأشياء سقطت للحرج وعلى حد من يقول الوجه ما يواجهه الإنسان لا تدخل هذه الأشياء لخروجها عن المواجهة عيني وفي القاف ثلاث لغات والضم أعلاها وقوله إلى أسفل الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وهو مجتمع لحييه
পৃষ্ঠা ২
( قوله في المتن ويديه بمرفقيه) وما بينهما من الأصابع واليد الزائدتين ويغسل الأقطع ما بقي من محل الفرض حتى طرف العضو كنون. (قوله: لأن الغاية لا تدخل في المغيا) أي كالليل في الصوم وهو قول زفر (قوله إلى المرافق) لأن قوله {وأيديكم} [النساء: 43] يتناول كل الأيدي إلى المناكب وهو لغة (قوله بلفظ التثنية) أي لما قال إلى الكعبين دل أنه ثنى في كل رجل (قوله ومن الناس) وهم الروافض قال في معراج الدراية وعند الروافض المسح على ظاهر القدم والأصابع إلى الكعبين والغسل غير جائز. (قوله على من قرأ بالجر) أي هو حمزة والكسائي وحفص (قوله في المتن ومسح ربع رأسه) والغسل ينوب عنه ولو مع الوجه، والوضوء ثلاثة أنواع فرض على المحدث للصلاة ولو جنازة أو نفلا وما في معناه كسجدة التلاوة عند من يعتبرها ومس المصحف، وواجب للطواف بالبيت ولهذا ينجبر بالدم، وسنة للنوم على طهارة وقبل الغسل وبعد الغيبة والنميمة والكذب وغسل الميت وحمله وعند الأذان والإقامة والخطبة والسعي بين الصفا والمروة وللجنب عند أكله وشربه ونومه ويقظته ولزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد أكل لحم الجزور للخروج من الاختلاف انتهى.
(قوله اعتبارا لآلة المسح) وجه اعتبار الآلة أن الباء إن دخلت على المحل اقتضت استيعاب الآلة دون المحل، وأكثر الآلة قائمة مقام كلها فيجب المسح بثلاث أصابع انتهى يحيى (قوله وأقرب منه مسح الرأس) قياس اللحية على شعر الرأس أظهر من قياسها على الحاجبين وأهداب العينين؛ لأن ما تحت اللحية من البشرة غير ظاهر كما في شعر الرأس بخلاف الحاجبين انتهى (قوله فلا يجب) وعند الشافعي يجب وهو أصح مذهبه لأنه من الوجه بحكم التبعية انتهى كاكي (قوله لأنه ليس من الوجه) تقول رأيت وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه ويقال طالت لحيته انتهى
[سنن الوضوء]
(قوله وسنة الوضوء) ثلاثة عشر أي على ما ذكره انتهى عيني (قوله في المتن إلى رسغيه) قال في القاموس الرسغ كالقفل مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم انتهى (قوله في المتن ابتداء) نصب على الظرف أي في ابتداء الوضوء ويجوز أن يكون حالا على تقدير مبتدئا انتهى عيني السنة نفس الابتداء بفعل اليدين، وأما نفس الغسل ففرض انتهى
পৃষ্ঠা ৩
قوله وتقييده بالمستيقظ في الحديث) «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أخرجه البخاري بهذه العبارة، وبقية الجماعة بألفاظ مختلفة انتهى عيني (قوله وذكر اسم الله تعالى) أي في ابتدائه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل أمر ذي بال» الحديث انتهى غاية (قوله فلم يفت) وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لاستدراك ما فات انتهى. (قوله إنه يسمي فيهما) أي لا حالة الانكشاف ولا في محل النجاسة انتهى كمال.
(قوله في المتن والسواك) أي استعماله وذكر في كتاب الاستحسان من المحيط أن العلك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف من السواك سقوط سنها؛ لأن سنها أضعف من سن الرجل وهو ما ينقي الأسنان انتهى فإن قلت من فوائده أنه يشد اللثة فكيف يستقيم هذا فالجواب أنه لا بعد في كون المواظبة عليه قد تفضي إلى سقوط الأسنان من بعض أفراد الإنسان، ومما يشهد به ما أخرجه الطبراني في الأوسط برجال الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لزمت السواك حتى خشيت أن يدرد في» والدرد سقوط الأسنان لكن الوجه أن يقال لا تستحب لمن هذه حالته المواظبة عليه بل يستحب له فعله أحيانا انتهى. (قوله والأول أظهر) قال العيني قلت بل الأظهر هو الثاني؛ لأن المنقول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما ذكره صاحب المفيد أن السواك من سنن الدين فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال انتهى.
(قوله والصحيح أنهما) أي التسمية والسواك انتهى (قوله عدل عن المضمضة) والمضمضة إدارة الماء في الفم، وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالمنخرين انتهى (قوله يشعر بالاستيعاب) وإما تنبيها على حديهما انتهى عيني (قوله بالغ في المضمضة والاستنشاق) المبالغة في المضمضة بالغرغرة وفي الاستنشاق بالاستنثار انتهى.
كافي (قوله وهو) أي غسل فمه وأنفه انتهى (قوله واظب عليه) ولقائل أن يقول فعلى هذا ينبغي أن تكونا واجبتين إذ لم يذكروا عنه تركهما ولا مرة واحدة والمواظبة على الفعل مع عدم الترك دليل الوجوب انتهى. (قوله باليد اليسرى) أي لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء انتهى (قوله يجوز بالجر) أي ويجوز بالرفع عطفا على الغسل كما قال ذلك في السواك. قال في الظهيرية: وإذا أخذ الماء بكفه فمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز، ولو كان على خلافه لا يجوز انتهى (قوله ليس بمحل الفرض) لعدم وجوب إيصال الماء إلى باطن الشعر، ويشكل على هذا بالمضمضة والاستنشاق فإنهما سنتان مع أنهما ليسا في محل الفرض، وقال الكاكي في جوابه إنهما في الوجه والوجه محل الفرض إذ لهما حكم الخارج من وجه كما ذكرنا انتهى.
(قوله: وأما تخليل الأصابع) أي أصابع اليد والرجل انتهى (قوله فسنة إجماعا للأمر الوارد) فإن قيل ينبغي أن يكون التخليل واجبا نظرا إلى الأمر كما قال مالك في اليدين واحد وثانيها وفي الرجلين أيضا مع كونه مقرونا بالوعيد لتاركه قلنا هذا لا يفيد الفرضية لكونه من الآحاد ولا الوجوب؛ لأنه لا مدخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط الصلاة فيكون تبعا لها، ولهذا يسقط بسقوطها ويجب بوجوبها فلو قلنا
পৃষ্ঠা ৪
بالوجوب كما في الصلاة لساوى التبع الأصل كذا في الكافي وغيره لكن هذا ضعيف، وقد بينا وجه الضعف في بيان الوصول في شرح الأصول وجامع الأسرار في شرح المنار بل الواجب القوي أن الأمر الثابت بخبر الواحد إنما يفيد الوجوب إذا لم يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخبر صدقة الفطر والأضحية وخبر الفاتحة.
أما إذا وجد لا يمكن القول بالوجوب وهاهنا عارض هذا الأمر من تعليم الأعرابي والأخبار التي حكي فيها وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن التخليل لم يذكر فيها فحمل على الندب أو السنة التي دون الوجوب عملا بالدليل بقدر الإمكان وهكذا جميع الدلائل التي تدل ظواهرها عليه في الوضوء معارض بما يمنع القول به إذا تأملت فيها وقال شيخي العلامة في قوله - عليه الصلاة والسلام - «خللوا» الحديث دليل على أن وظيفة الرجل الغسل لا المسح فكان حجة على الروافض انتهى كاكي (قوله «فقد تعدى وظلم») قال الكرماني إنه ضعيف، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إنه لم يجد له أصلا انتهى فإن قلت لو كان النقص من الثلاث ظلما كان التثليث واجبا لا سنة قلت: كونه ظلما باعتبار عدم رؤيته سنة لا بمجرد النقض انتهى يحيى.
(قوله والثالث نفل) والظاهر أنه بمعنى الأول انتهى فتح (قوله وقيل الزيادة على الحد المحدود إلى آخره) رد هذا التأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» والحديث في المصابيح وجوابه أن المراد هو الزيادة على اعتقاد أن الفرض لم يحصل بدونها انتهى. (قوله ثم زاد لحاجة أخرى) كإرادة الوضوء أو طمأنينة القلب عند الشك انتهى كافي (قوله وكذا النقصان لحاجة أخرى) كإعواز الماء انتهى (قوله أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة) فلو نوى الصوم مثلا لا يجزئه عن الصلاة، والحاصل أن ظاهر عبارة المتن تفيد أن السنة نية الطهارة، وليس كذلك بل السنة أن ينوي عبادة لا تصح بدون الطهارة كالصلاة فلا يصح الحمل على الظاهر إلا على قول البعض انتهى يحيى ووقتها عند غسل الوجه ومحلها القلب انتهى جوهرة قال القدوري - رحمه الله - في مختصره: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة قال الشيخ قاسم - رحمه الله - في شرحه أي يقصد بقلبه إيقاع أفعال الوضوء للطهارة امتثالا لأمر الله تعالى وما قاله أبو زرعة: إن الماء لرفع الحدث واستباحة الصلاة فليس بشيء؛ لأن النية عمل القلب ولا معتبر بالنسيان، والأصح أن النية سنة لأن بها يصير الفعل قربة بالإجماع انتهى.
(قوله في المتن ومسح كل رأسه مرة) وتركه دائما إثم قال في الظهيرية والتثليث في الغسل سنة والتثليث في مسح الرأس بالمياه المختلفة بدعة، وعن أبي حنيفة في غريب الرواية سنة انتهى. (قوله في المتن ثم يمسح أذنيه بإصبعيه) قال في الينابيع ثم يدخل السبابة في أذنه ويدير إبهاميه من ورائهما انتهى قال في شرح مسكين وإدخال الأصابع في صماخ الأذنين أدب، وليس بسنة هو المشهور وكذا في المحيط انتهى
পৃষ্ঠা ৫
قوله من أنه يجافي كفيه) أي يمد الأصابع من مقدم الرأس إلى القفا ، ثم يمسح الفودين بالكفين انتهى يحيى السيرامي (قوله لا بد من الوضع) أي وضع الكفين ومده انتهى. (قوله وقال الشافعي ثلاثا) وهو رواية عن أبي حنيفة انتهى كافي (قوله ولأن التكرار) أي ولأن تكرار المسح غسل فتغير وظيفة الرأس، وقياسنا أولى من قياس الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الممسوح على المغسول لأنه قياس الممسوح على الممسوح انتهى.
ابن فرشتة (قوله المنصوص عليه من جهة العلماء) ليخرج المنصوص عليه من جهة النص فإنه لا تجوز مخالفته (قوله «لا يقبل الله صلاة امرئ» إلى آخره) هذا الحديث ضعفه أبو بكر الرازي وقال النووي هو ضعيف غير معروف انتهى كاكي (قوله على القيام إلى الصلاة) فصار كأنه قال: والله أعلم فاغسلوا هذه الأعضاء (قوله وهو) أي نص القرآن أو الشافعي انتهى قوله تعالى {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} [الأعراف: 11] أي وصورناكم وقوله تعالى {فلا اقتحم العقبة} [البلد: 11] إلى قوله تعالى {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] أي وكان من الذين آمنوا وقت الإطعام؛ لأن إطعام الكافر لا ينفع ولو آمن بعده كذا في أصل نسخة الشيخ يحيى السيرامي التي بخط الشيخ شمس الدين الزرايتي قال السيرامي لم يوجد هذا في المسودة التي بخط المصنف.
(قوله ولم يقل به أحد) أي لم يقل أحد بعدم قبول الصلاة بدون آدابه فعلم أن عدم القبول راجع لأصل الوضوء دون سننه وآدابه انتهى يحيى
[مستحبات الوضوء]
. (قوله في المتن ومسح رقبته) أي بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما والحلقوم بدعة انتهى كمال، وقال في الاختيار ومسح الرقبة قيل سنة وقيل مستحب انتهى
[آداب الوضوء]
(قوله وأن لا يستعين فيه بغيره) قال في الاختيار ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند الفجر ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته انتهى وفي صحيح البخاري «أن أسامة صب الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه»، وكذلك المغيرة بن شعبة وفي شرحه لمغلطاي قال في الطبري صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمر الوضوء وروي عن ابن عمر المنع عنه ، والصحيح خلافه لأن راوي المنع عنه أيقع وهو مجهول، وثبت أن مجاهدا كان يسكب الماء على ابن عمر فيغسل رجليه، وكذا النهي عن علي ليس بصحيح؛ لأن رواية النضر بن منصور عن أبي الجون عنه وهما غير حجة في الدين، ولقائل أن يقول أسامة تبرع بالصب وكذا غيره من غير أمر منه - صلى الله عليه وسلم - فهل يجوز أن يستدعي الإنسان
পৃষ্ঠা ৬
الصب من غيره فيأمره به فيقال له نعم لما روينا من عند الترمذي محسنا من حديث ابن عقيل عن الربيع أنها قالت «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بميضأة فقال اسكبي فسكبت» والاستعانة جائزة في السفر والحضر لما في حديث صفوان بن عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان قال «صببت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الماء في السفر والحضر في الوضوء»، وأما في حديث «إنا لا نستعين على الوضوء بأحد» فقد ذكر فيه النووي أنه حديث باطل، لكن صح أنه - عليه الصلاة والسلام - ما كان يستعين على الوضوء بأحد فيحمل الأول على الجواز والثاني على الاستحباب، كذا قاله السروجي قال في القنية: والوضوء بنفسه أولى من الاستعانة بغيره كالصلاة في الأرض الطاهرة أولى منها على الطنافس انتهى.
وذكر العلامة كمال الدين - رحمه الله - من جهة الآداب استقاء مائه بنفسه وأن يملأ الإناء بعد فراغه استعدادا لصلاة أخرى، وأن لا يكلم الناس في الوضوء انتهى. زاد الفقير (قوله وأن يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة ذكرك إلى آخره) ذكر النووي أن هذه الأدعية مأثورة عن السلف، وليست بمنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى
[مكروهات الوضوء]
. (قوله ولا بأس بالتمسح بالمنديل) وبه قال مالك وأحمد انتهى كاكي، وعن الحلواني التجفيف قبل غسل القدمين بالمنديل لا يفعل؛ لأن فيه ترك الولاء انتهى كاكي
[نواقض الوضوء]
. (قوله في المتن وينقضه خروج نجس) أشار بالخروج إلى أن المخرج لا ينقض، والخروج بمجرد الظهور في السبيلين وفي غيرهما بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى.
(قوله النواقض الحقيقية) احترازا عن النواقض الحكمية كالنوم والإغماء والسكر انتهى.
(قوله فتلك هي الناقضة للوضوء) وعلى هذا فإضافتهم النقض إلى الدودة مجاز انتهى. (قوله فيتناول المعتاد وغيره) كالحصاة والدودة والمعتاد قد لا يكون على الوجه المعتاد كالبول والدم ودم الاستحاضة، ولفظ الكتاب والسنة يتناول الجميع. (قوله ولو نزل إلى القلفة) قال الكمال - رحمه الله - وإلى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس؛ لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر (قوله بابتلال خارجه) ولو نفذ إلى طاق ولم ينفذ إلى الآخر نقض انتهى كاكي. (قوله فلا وضوء عليها) فلو أخرجته وعليه بلة كان حدثا حالة الإخراج، وإن كانت القطنة في الشفتين نقض انتهى كاكي. (قوله فيما تقدم وينقضه خروج نجس) ظاهره أن الناقض هو الخروج لا الخارج النجس وعبارته في الوافي وينقضه ما خرج من السبيلين وهي كما ترى صريحة في أن الناقض هو الخارج النجس، وقد قال المصنف - رحمه الله تعالى - في المستصفى عند قوله في النافع والدم والقيح إذا خرجا من البدن شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقض ما لم توصف بالخروج إذ لو كان نفسها ناقضا لما حصلت الطهارة لشخص ما
পৃষ্ঠা ৭
قوله يدها) قال الولوالجي - رحمه الله - من أدخل إصبعه عند الاستنجاء في الدبر ينقض وضوءه ويفسد صومه؛ لأن إصبعه لا يخلو عن البلة السائلة انتهى (قوله وذكر الرجل لا ينقض) أي في أصح الروايتين انتهى كاكي (قوله فيستحب لها الوضوء احتياطا) لاحتمال خروجها من الدبر انتهى هداية.
وأثر هذا الاحتمال يظهر في مسألة أخرى وهي أن المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت بآخر، ودخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها لا في قبلها انتهى كاكي. وفي حرمة جماعها على الزوج قال في فتاوى قاضي خان إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد انتهى كمال. وكتب أيضا على قوله فيستحب لها الوضوء إلى آخره ما نصه قال الكمال - رحمه الله -: وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول انتهى. (قوله وقال أبو حفص يجب) وهو رواية هشام عن محمد انتهى كاكي. (قوله إذا تبين أنه رجل أو امرأة) وإن كان مشكلا فكل منهما في حكم الفرج المعتاد حتى انتقض وضوءه بمجرد الظهور، ولا يشترط السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى يحيى. (قوله وأكثرهم على إيجاب الوضوء) يعني سال أو لم يسل احتياطا لاحتمال أنه فرج انتهى. (قوله وأما غيرهما) أي غير السبيلين (قوله ووصل إلى موضع) أي وهو ظاهر البدن (قوله في الجنابة ونحوه) أي الحدث الأصغر انتهى.
(قوله على مورد الشرع) أي وهو الخارج من السبيلين انتهى (قوله وصدور التابعين) كالحسن البصري والثوري، والحاصل أن الخارج من السبيلين إنما كان حدثا لكونه خارجا نجسا، وهذا المعنى متحقق في الخارج النجس من غير السبيلين فهو في معناه من كل وجه فيلحق به دلالة فيكون حدثا يحيى (قوله خلاف الحسن في الماء) قال الحلواني: وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجلت يده مجتبى (قوله قالوا يؤمر بالوضوء) قال الزاهدي وهذه مسألة الناس عنها غافلون قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة وقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب ظن المبتلى يجب انتهى
পৃষ্ঠা ৮
قوله لأنه ليس بخارج، وإنما هو مخرج) قال الكمال لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجا نجسا، وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة، فلذا اختار السرخسي في جامعه النقض وفي الكافي والأصح أن المخرج ناقض، وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعلق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج انتهى.
وفي النوازل وفتاوى العتابي عصرت القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض، ولكن قال وفيه نظر وفي الجامع للإمام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمد كالفصد والحجامة ولا يبني على صلاته وفي الكافي الأصح أن المخرج ناقض وفي الفوائد الظهيرية مثل ما ذكر في الكتاب، وقيل في الفرق إن فيهما بعد قطع الجلدة يخرج الدم بنفسه وكذلك المخرج انتهى كاكي
(قوله في المتن وقيء ملأ فاه) أي فم المتوضئ انتهى.
(قوله في المتن ولو مرة) بكسر الميم أي صفراء انتهى عيني (قوله في المتن أو علقا) أي دما جامدا انتهى عيني (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قاء أحدكم» إلى آخره) قيل المدعى وهو كون القيء ملء الفم حدثا أخص من الدليل لأنه مطلق، أقول المدعى هاهنا كون القيء حدثا، وأما اشتراط ملء الفم فبدليل آخر سيأتي انتهى يحيى. (قوله أو قلس) المضبوط أو رعف يحيى. (قوله تملأ الفم) والظاهر أنه قاله سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى كاكي، وروى البيهقي وصاحب المحيط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب وقيء ذارع وتقاطر بول ودم سائل ودسعة تملأ الفم والحدث والقهقهة في الصلاة» انتهى كاكي قال في فتح القدير، وأما قول علي أو دسعة تملأ الفم يعرف وروى البيهقي في الخلافيات عنه - صلى الله عليه وسلم - «يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملأ الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم»، وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان. (قوله؛ لأن للفم حكم الخارج) قيل هذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل أقول هذا تعليل النص كما هو الأصل لا تعليل يقابله انتهى يحيى.
(قوله وهذا قول محمد إلى آخره) قال في الكافي والأصح قول محمد - رحمه الله -؛ لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب، وإنما تدل في بعض الصور للضرورة كما في سجدة التلاوة إذ لو اعتبر السبب لانتفى التداخل؛ لأن كل تلاوة سبب وفي الأقارير اعتبر المجلس للعرف والإيجاب والقبول لدفع الضرورة. (قوله للمتفرقات أيضا) يعني كالسبب (قوله وكالإقرار) أي الإقرار إذا تكرر فهو واحد
(قوله في المتن ونوم مضطجع ومتورك) حكي عن أبي موسى الأشعري وعمرو بن دينار والإمامية أن النوم ليس بحدث انتهى كاكي قال في الفوائد الظهيرية: وكان
পৃষ্ঠা ৯
أبو موسى الأشعري إذا نام أجلس عنده من يحفظه فإذا انتبه سأله فإن أخبره بظهور شيء منه أعاد الوضوء انتهى. وفي أمالي قاضي خان نام جالسا وهو يتمايل فتزول مقعدته عن الأرض، قال الحلواني ظاهر المذهب أنه ليس بحدث انتهى كاكي ومجتبى قال في فتح القدير ولو نام محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينتقض انتهى وفي القنية ونوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بحدث وهو من خصائصه، وذكر أنه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقد نظم هذه المسألة الطرسوسي - رحمه الله تعالى -
نوم النبي عند الإمام الأعظم ... لا ينقض الوضوء حتما فاعلم
والدليل عليه «تنام عيناي ولا ينام قلبي» وفي الصحيح «أنه نام حتى سمع له غطيط ثم قام فصلى ولم يتوضأ» انتهى.
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الوضوء على من نام» إلى آخره) قال فخر الدين الرازي إنما لحصر الشيء في الحكم أو لحصر الحكم في الشيء؛ لأن إن للإثبات وما للنفي فيقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه ولا يقال الحكم لم ينحصر هاهنا لانتقاضه بغير النوم قلنا حصر الوضوء المتعلق بالنوم في النوم بصفة الاضطجاع، وإنما أوجبوا الوضوء على المستند والمتكئ لاستوائهما المنصوص عليه في المعنى المنصوص، وهو استرخاء المفاصل فيثبت الحكم فيهما بدلالة النص هكذا قال أستاذنا - رضي الله عنه - انتهى مستصفى (قوله حالة القيام ونحوه) أي من القعود والركوع والسجود. (قوله وانتبه من ساعته) أي قبل أن يستقر على الأرض بوضع الجنب عليها انتهى يحيى (قوله حيث سقط) أي وإن لم يستقر على الأرض.
(فائدة) سئلت عن شخص به انفلات ريح هل ينتقض وضوءه بالنوم (فأجبت) بعدم النقض بناء على ما هو الصحيح أن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما الناقض ما يخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه نقض وضوء من به انفلات الريح بالنوم والله أعلم.
(قوله النوم نفسه ليس بحدث) ذكر في المبسوط في كون نوم المضطجع طريقان أحدهما أن عينه حدث بالسنة المروية؛ لأن كونه طاهرا ثابت بيقين ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله وخروج شيء منه ليس بيقين فعرفنا أن عينه حدث والثاني أن الحدث ما لا يخلو عنه النائم عادة فإن نوم المضطجع مستحكم فتسترخي مفاصله فيخرج شيء منه عادة، وما ثبت منه عادة كالمتيقن به فيثبت الحدث تقديرا لقيام النوم مقام الخروج انتهى كاكي
. (قوله في المتن وجنون) وفي مبسوط شيخ الإسلام لم ينقض لغلبة الاسترخاء؛ لأن المجنون أقوى من الصحيح بل لعدم تمييز الحدث من غيره انتهى فتح. (قوله والجنون ما به يصير مسلوبا) فعن هذا صح الإغماء على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - دون الجنون انتهى ع (قوله والمراد بالسكر ما لا يعرف الرجل من المرأة) قال شيخنا العلامة سري الدين أمتع الله بحياته في شرحه على قيد الشرائد ما نصه وحد السكر الناقض فيه خلاف فقيل هو حده في الحد، وهو أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ، وهو اختيار الصدر الشهيد والصحيح ما قيل عن شمس الأئمة الحلواني أنه دخل في مشيته تحرك فهذا سكر ينتقض به الوضوء، وكذا الجواب في حكم الحنث إذا حلف أنه ليس بسكران وكان على هذه الكيفية يحنث، وإن لم يكن بحال لا يعرف الرجل من المرأة كذا في
পৃষ্ঠা ১০
الذخيرة وفي عروض هذا في الصلاة نظر اللهم إلا أن يحمل على أنه شرب المسكر فقام إلى الصلاة قبل أن يصير إلى هذه الحالة ، ثم صار في أثنائها إلى حالة لو مشى فيها لتحرك والله أعلم انتهى.
(قوله إذا دخل في مشيه اختلال نقض) قال الزاهدي هو الأصح وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية هو الصحيح انتهى
(قوله وكذا لو قهقه بعدما قعد قدر التشهد) خلافا لزفر لأنها لا تفسد الوضوء وقلنا القهقهة حدث في الصلاة، ولا تفصيل في الأخبار وحرمة الصلاة باقية انتهى كافي.
(قوله بخلاف صلاة الجنازة) أي وسجدة التلاوة حتى لو قهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا ينتقض الوضوء بل يبطل ما قهقه فيه شرح الوقاية انتهى هذا إذا قهقه في سجدة التلاوة خارج الصلاة، أما لو قهقه في سجدة التلاوة في الصلاة تنتقض طهارته ذكره في النهاية في سجود التلاوة ونحن نقول الضحك في غير الصلاة ليس كالضحك في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حالة المناجاة، وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة فلا تكون مناجاة، وكذلك سجدة التلاوة والمخصوص عن القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه فلا يكون مناجاة انتهى مستصفى. (قوله بانتقاض الطهارة) وبعض المشايخ جعلها حدثا فلا يجوز مس المصحف معها، وبعضهم أوجب الوضوء عقوبة فيجوز مس المصحف معها انتهى كاكي.
(قوله ويبطل التيمم القهقهة) أي لأنه في معنى الوضوء قاله في التجنيس ولم يحك خلافا وفي المحيط ولا يبطل الغسل وهل يبطل الوضوء في حق المغتسل حتى لا يجوز أن يصلي بعده بلا تجديد وضوئه؟ اختلف المشايخ فيه قيل لا يبطله فلا يعيد الوضوء لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن، والصحيح أنه يبطله ويعيده؛ لأن إعادة الوضوء واجبة بطريق العقوبة عند القهقهة لا أنها حدث حقيقة؛ لأنها ليس بخارج نجس بل هي كالبكاء والكلام انتهى كاكي. (قوله لأن النوم يبطل حكم الكلام) المختار أن كلام النائم مفسد للصلاة انتهى يحيى (قوله وليست القهقهة إلى آخره) وعلله في فتح القدير بأنها إنما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من النائم بخلاف السهو لأنه جناية فيؤاخذ به، ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا؛ لأن حالة الصلاة تذكره فلا يعذر قال الكمال - رحمه الله - في كتابه زاد الفقير وينقضه القهقهة في الصلاة المطلقة إلا إذا كان نائما في صلاته وقهقه في نومه لا ينتقض، ولكن تفسد صلاته في المختار ، وهذه المسألة أحجية وضحك الصبي والبالغ سواء قال في شرح المجمع للمصنف - رحمه الله - وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء.
(قوله في المتن ومباشرة فاحشة) توجب الوضوء على الرجل والمرأة انتهى قنية.
(فرع) ذكره في الفتح محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقه، ثم وجد الماء عند أبي يوسف يغسل باقي الأعضاء ويصلي وعندهما يغسل جميعها بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء
পৃষ্ঠা ১১
عنده لا وعندهما نعم انتهى. (قوله وينتشر ذكره) في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في انتقاض طهارة المرأة كاللمس في حرمة المصاهرة انتهى قنية والمباشرة الفاحشة بين المرأتين وبين الرجل والأمرد تنقض عندهما انتهى قنية
(قوله في المتن لا خروج دودة من جرح) وكذا إذا خرج العرق البدني) لا ينقض انتهى مس
পৃষ্ঠা ১২
قوله في المتن وفرض) أي مفروضه ذكر المصدر وأراد به المفعول انتهى مستصفى (قوله عشر من الفطرة) روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وانتقاص الماء الاستنجاء»، ورواه أبو داود من رواية عمار وذكر الختان بدل إعفاء اللحية، وذكر الانتضاح بدل انتقاص الماء انتهى فتح القدير قال في المستصفى الجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب كذا ذكر في الكشاف وفيه التطهر والاطهار والاغتسال انتهى (قوله وغسل البراجم) مفاصل الأصابع جمع برجمة بضم الباء انتهى (قوله وانتقاص الماء إلخ) الماء إن أريد به البول كان الانتقاص مصدرا مضافا إلى المفعول، وإن أريد به الماء الذي يغسل به الذكر كان مصدرا مضافا إلى الفاعل، والمفعول مقدر وهو البول انتهى يحيى.
(قوله فطهروا أبدانكم) والبدن اسم للظاهر والباطن إلا أن الباطن سقط بالإجماع لعدم الإمكان كي لا يلزم تكليف ما ليس في الوسع انتهى مستصفى (قوله والأنف يمكن غسله) فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شمله قوله - صلى الله عليه وسلم - «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه الترمذي من غير معارض إذ كونه من الفطرة لا ينفي الوجوب؛ لأنها الدين وهو أعم منه فلا يعارضه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» والمراد أعلى الواجبات على ما هو أعلى الأقوال انتهى فتح. (قوله وباطن الجرح) وما يعسر كثقب القرط وجلدة الأقلف التي لا تنحسر عنها الحشفة لا يجب إيصال الماء إليه انتهى كنوز. (قوله فإنه يورث العمى) أي لأنه شحم لا يقبل الماء انتهى كافي (قوله ولا يجب غسلهما من النجاسة إلى آخره) كما إذا اكتحل بكحل نجس انتهى (قوله في المتن وبدنه) أي جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزي وفي الدرن يجزي إذ هو متولد من هناك وكذا الطين؛ لأن الماء ينفذ من هناك وكذا الصبغ والحناء انتهى شرح وقاية فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأ كالسرة ، وإلا أدخله ويدخله القلفة استحبابا وفي النوازل لا يجزيه تركه والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة انتهى كمال كما قال في السراج الوهاج والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في الوجيز وقشرة القرحة إذا ارتفعت ولم يصل الماء إلى ما تحتها لا بأس به في الوضوء والغسل، والفرق بينهما وبين الخضاب أن قشرة القرحة متصلة بالجلد اتصال الخلقة قال في الينابيع وإن اغتسل الأقلف من الجنابة، ولم يغسل ما وراء الجلد من رأس الذكر يجزيه ويخرج من الجنابة وعلى ما في النوازل مشى صاحب البدائع فقال: وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه بلا حرج انتهى.
(قوله لا دلكه) قال الكمال ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف وكأن وجهه خصوص صيغة اطهروا فإن تفعل للمبالغة، وذلك بالدلك وفي الحقائق الدلك عند مالك شرط في الوضوء والغسل وعندنا ليس بشرط وفي الثوب شرط إجماعا. قال في المصفى قال المأمور به الفعل وهو الغسل والاغتسال
পৃষ্ঠা ১৩
وذا لا يتحقق إلا بالدلك كما في غسل الثوب قلنا المأمور به هو الاطهار فلو شرطنا الدلك يكون زيادة على النص، وفي الثوب تخللت النجاسة فلا بد من العصر بعد الصب للاستخراج انتهى.
والدلك من المتمات فكان مستحبا انتهى كاكي (قوله وهذا مشكل) يمكن أن يجاب عنه بأن انتقاض الوضوء لم يكن باعتبار أنه جعل كالخارج بل باعتبار أن البول إذا وصل إلى القلفة لا بد أن يخرج منه فباعتباره ينقض الوضوء أو لأن القياس إيصال الماء إلى داخل الجلدة لكن تركنا القياس دفعا للحرج، ولا حرج في انتقاض الوضوء فبقي على أصل القياس انتهى
[سنن الغسل]
. (قوله ثم يفيض الماء إلى آخره) قال وأما كيفية الإفاضة قال الحلواني يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على رأسه وعلى سائر جسده ثلاثا، وفي بعضها يبدأ بالأيمن ثلاثا بالرأس ثم بالأيسر، وقيل يبدأ بالرأس كما أشار إليه في المتن، والأول أصح انتهى زاهدي وهو ظاهر حديث ميمونة الذي ذكره الشارح والله أعلم. (قوله غسلا) الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل وهو الضم أيضا من غسلته والغسل بالفتح المصدر وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره ابن الأثير. قال الشمني قال ابن دقيق العيد في الإمام غسله بكسر الغين ما يغتسل به انتهى (قوله وكان يغنيه) قيل لا استغناء؛ لأن النجاسة على الفرج ثابتة غالبا والغالب كالمتحقق فلا يلائم الفرج. قوله: إن كانت فيحمل على غير الفرج انتهى يحيى، وقال العيني ذكره للاهتمام واتباعا لما ذكر في حديث ابن عباس انتهى. (قوله فيجب تطهيره) وعن أبي القاسم الصفار لا يجب عليها إدخال الإصبع في قبلها وبه يفتي زاهدي (قوله في المتن ونجاسة) قال في المستصفى قوله ثم يزيل نجاسة على التنكير كقوله {فهل إلى خروج من سبيل} [غافر: 11] لأنه عسى يكون وعسى لا يكون ولذلك قال إن كانت ولم يقل إذا كانت، حكى الإمام بدر الدين عن شيخه عن صاحب الهداية وذلك لأنه إن كانت معرفة فإما أن يكون الألف واللام فيه للعهد أو للجنس لا يجوز الأول لما أنه لا معهود؛ لأن العهد أن تذكر شيئا ثم تعاوده ولأن قوله إن كانت يأباه ولا يجوز الثاني أيضا لأنه إما أن يراد به كل الجنس وهو محال، وإما أن يراد به أقله وهو غير مراد أيضا انتهى.
قال الكمال - رحمه الله - ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة وإلا فلا انتهى. (قوله في المتن ولا تنقض ضفيرة إلى آخره) الضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في البعض، والضفيرة الذؤابة انتهى. يحيى هذا فرع قيام الضفيرة فلو كانت ضفائرها منقوضة فعن الفقيه أبي جعفر يجب إيصال الماء إليه انتهى فتح. (قوله: لأن سياق الكلام) أي وهو تأنيث الفعل انتهى
পৃষ্ঠা ১৪
قوله لأنه لم يلحقه) أي في إيصال الماء إلى أثناء شعره؛ لأنه ليس بمضفر (قوله لا يجب) أي لأنه مضفر فيلحقه الحرج (قوله ينفي وجوب بل ذوائبها) هو الصحيح قال في الدراية: وقوله هو الصحيح احتراز عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة، وقال في الوقاية وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها إذا ابتل أصلها. قال صدر الشريعة وقوله ولا بلها قال بعض مشايخنا تبل ذوائبها وتعصرها لكن الأصح عدم وجوبه، وهذا إذا كانت مفتولة أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج اه. قال العلامة كمال الدين في فتح القدير وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية اه. قال في فتح القدير ما نصه في صلاة البقالي: الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين في مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ انتهى، والأصح نفيه للحصر المذكور في الحديث انتهى. (قوله في حق من لا يلحقه الحرج) وهو الرجل انتهى (قوله في حق من يلحقه) أي وهو المرأة فلا يخالف الخبر النص؛ لأنه تناول ما هو من البدن من كل وجه. اه. كافي
[موجبات الغسل]
. (قوله في المتن عند مني ذي دفق) قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - وماء دافق يعني ذا دفق وهو صب فيه دفع وعلى هذا فكل من الدفق والشهوة يستلزم الآخر والله أعلم.
(قوله وكان المحل) أي والسبب. اه. (قوله بالانفصال) أي من الظهر. اه. (قوله والخروج) أي من الذكر. اه. (قوله بالنظر إلى الأول) أي وهو الانفصال. اه. (قوله إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة) إما بالاحتلام أو بنظر إلى امرأة أو باستمنائه بالكف أو يجامع امرأته في غير الفرج فهذه الصور كلها داخلة في قول الشارح - رحمه الله - أحدهما إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة.
(قوله عندهما خلافا له) قال الشيخ حافظ الدين - رحمه الله - في كتابه المستصفى ويعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان ويستحيي من أهل البيت، أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول أهل بيته اه. (قوله ثم خرج) أي قبل البول أو النوم
পৃষ্ঠা ১৫
قوله لأنه اغتسل) أي فقد وقعت الصلاة موقعها بعد وجود شرطها وهو الغسل ونزول الماء بعد ذلك أمر ثان كما لو جامع ثانيا أو تذكر فأنزل. اه. (قوله وذكره منتشر وجب الغسل) أي؛ لأن الانتشار دليل عدم انقطاع المني الأول. اه. يحيى (قوله أو شك أنه ودي) قال ابن فرشته أو مذي (قوله فعليه الغسل) أي لأنه عن الاحتلام فيكون منيا (قوله فلا غسل) أي؛ لأن الانتشار آية كونه عن غير الاحتلام فيكون مذيا اه قال في الظهيرية وفي الفتاوى إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج من المرأة وهي تقول من الزوج إن كان أبيض فمن الرجل وإن كان أصفر فمن المرأة، وقيل إن كان مدورا فمن المرأة وإن كان غير مدور فمن الرجل ، والأصح أنه يجب الغسل عليهما احتياطا لأمر العبادة وأخذنا بالثقة ويضرب الرجل امرأته بترك الاغتسال إلا إذا كانت ذمية اه. قال في فتح القدير ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة والميتة الآدمية، وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل. اه. (قوله ولم يخرج منها المني) أي إلى ظاهر الفرج. اه. (قوله فعليها الغسل) الصحيح خلافه سيأتي قريبا اه (قوله من صدرها إلى رحمها) أي بلا دفق (قوله لا غسل عليهما) أي لأن وجوب الغسل بخروج المني والتقاء الختانين ولم يتحقق واحد منهما، والمتحقق دخول المني وهو لا يوجب الغسل. اه. يحيى.
(قوله فقالت) أي: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق اه قال في الغاية والمرأة في الاحتلام كالرجل وروي عن محمد في غير رواية الأصول وجوب الغسل بتذكر الإنزال واللذة. اه.
(قوله في المتن وتواري) أي تغيب (قوله في المتن في قبل أو دبر عليهما) قال في الوافي وتواري حشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به
পৃষ্ঠা ১৬
( قوله بل يتحاذيان)؛ لأن ختان المرأة فوق رحمها. اه. (قوله في المتن عليهما) إن أريد به الفاعل والمفعول كان المعنى فرض الغسل على الفاعل والمفعول بسبب التواري؛ لأن الدبر ليس محلا للمني، وإنما يجب الغسل على المفعول لأن التواري في دبره سبب لخروج المني من ذكره فخروج المني من المفعول من حيث إنه مفعول لا يكون إلا بسبب التواري بخلاف قبل الرجل وقبل المرأة فإن كلا منهما محل للمني فيتصور خروجه من كل منهما بلا توار كما يتصور بالتواري، فيكون كل من الخروج والتواري سببا لوجوب الغسل في حق كل منهما. اه. يحيى.
(قوله فعلى هذا يعود) أي وجوب الغسل (قوله «بين شعبها الأربع») اليدان والرجلان وقيل شفريها ورجليها وقيل فخذيها ورجليها وهو كناية عن الجماع، وعن الخطابي الجهد من أسماء النكاح فلا يكون كناية. اه. منبع (قوله ثم جهدها) أي بالإيلاج
(قوله لما منع من حقه الواجب)؛ لأن بالمباحات والتطوعات لا يمنع ألا ترى أن له حق نقض الصوم المتطوع به. اه. كافي. (قوله والأصح أن الخروج من الحيض) أي وهو انقطاعه. اه. (قوله؛ لأن انقطاع الدم إلخ) يعني على قوله من يقول إن درور الدم هو الموجب يكون انقطاع الدم شرطا لوجوب الاغتسال، وحينئذ يلزم منه أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب وهو مستحيل. اه. كاكي (قوله، وأما النفاس فللإجماع) قال في الاختيار وكذا يجب على المستحاضة إن أكملت أيام حيضها؛ لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. اه.
. (قوله في المتن لا مذي) أي بالذال المعجمة اه ع (قوله في المتن وودي) بسكون الدال المهملة اه ع (قوله ابن حنيف) بضم الحاء (قوله فللإجماع) أي على عدم وجوب الغسل منه. (قوله ومني الرجل خاثر) والخاثر الغليظ. اه. كاكي. (قوله ويقابله من المرأة القذي) يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، وقذت الشاة إذا ألقت بياضا من رحمها انتهى صحاح
. (قوله فقد ذهب بعضهم) أي وهو مالك والظاهرية. اه. (قوله «من توضأ للجمعة فبها ونعمت») أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة وقيل أي بالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هذه، وهذا أولى أي الأول لأنه قال وإن اغتسل فالغسل أفضل فتبين أن الوضوء سنة لا رخصة كذا في الطلبة والضمير في بها يعود إلى غير مذكور، ويجوز ذلك إذا كان مشهورا كقوله تعالى {حتى توارت} [ص: 32] أي الشمس. اه. كاكي ونعمت بتاء ممدودة والمدورة خطأ، وكذا المد مع الفتح في قوله فيها وهو
পৃষ্ঠা ১৭
لما وقع في بعض النسخ فبهاء ونعمة حاشية الهداية للدامغاني (قوله وما رواه منسوخ) والمراد بالنسخ نسخ صفة الوجوب دون شرعيته. اه. كاكي (قوله ثم هذا الاغتسال لليوم) ونقل الكاكي عن الكافي أنه عند محمد لليوم اه.
(قوله وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح) قلت في فتاوى قاضي خان خلاف هذا قال الغسل ليوم الجمعة سنة لما روي عن أبي سعيد أنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة، واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال س لليوم واحتج بهذا الحديث ، وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ليس الأمر كما قال أبو يوسف والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر، وإذا اغتسل بعد صلاة الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم يكن صلاة بغسل وإن لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل، وقال الحسن إن اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون بغسل وعن أبي يوسف إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال س لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل، وقال إن كان الغسل لليوم فهو غسل تام، وإن كان للصلاة فإنما شهد الصلاة على وضوء وكذا إذا اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان إحرامه على وضوء اه.
قلت قوله لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر، وقول صاحب الهداية في مختارات الفتاوى ولو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر بالإجماع يرد ما يشير إليه في شرح الكنز للزيلعي أن على قول الحسن تحصل السنة بالغسل قبل الغروب والذي جاءت به السنة يقتضي إنشاء الغسل في اليوم والصلاة به، روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه ، ثم ركع ما قضي له به ثم ينتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين»، وروى الطبراني عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «يوم الجمعة من اغتسل ومس طيبا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج ثم يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»، وروى الطبراني في الأوسط عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة»، وروى الطبراني والبزار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام» الحديث، وعن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اغتسلوا يوم الجمعة فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» اه من حاشية شرح المجمع للعلامة زين الدين قاسم - رحمه الله - اه.
(قوله وإنما يشترط أن يكون فيه) المعتبر عند الحسن وجود طهارة الغسل في اليوم لا إيقاعها فيه، وقد وجدت في هذه الصورة فينال فضل الغسل عند الحسن أيضا اه. وقد يقال لا مانع من أن يكون السنة فيه إنشاءه فيه ولا يلزم ما ذكر في الصلاة للتنافي بين الغسل والصلاة فلا يمكن إنشاؤه فيها، وجميع ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على إنشائه في اليوم إذ ألفاظه «من اغتسل يوم الجمعة» «اغتسلوا يوم الجمعة» «غسل يوم الجمعة» «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» «من راح إلى الجمعة» «من أتى الجمعة». اه.
(قوله في المتن ووجب للميت) أي لأجله وجب فعله على الحي اه ع (قوله في المتن ولمن أسلم) وكان الأولى أن يقال وعلى من أسلم؛ لأن الغسل إنما يجب على الكافر الذي أسلم، وفعله أيضا يجب عليه بخلاف الميت فإنه ليس بأهل؛ لأن يجب عليه شيء، وإنما يجب على الحي إقامة الغسل في حقه فناسب أن يذكر فيه اللام دون ما عطف عليه فافهم. اه. عيني
পৃষ্ঠা ১৮
( قوله وفي رواية يجب عليه) أي وهو ظاهر الرواية قال أستاذنا فخر الأئمة البديع وقول من قال لا يجب؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع غير سديد فإن سبب الغسل إرادة الصلاة وزمان إرادتها مسلم ولأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام فيعطى لها حكم الإنشاء حتى لو انقطع دم الكافرة ثم أسلمت لا غسل عليها لتعذر استدامة الانقطاع. اه. زاهدي فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل. اه. كمال.
(قوله فيجب الغسل) ينبغي أن يقول فيفرض الغسل؛ لأن قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] شامل له لا محالة. اه. (قوله والصبي إذا بلغ بالسن)، وأما إذا بلغ بالإنزال فالصحيح وجوب الاغتسال؛ لأن سببه الصلاة أو إرادتها فيكون انعقاد السبب بعد ثبوت الأهلية وصفة الجنابة باقية بدليل بقاء الحدث الأصغر إجماعا. اه.
[أقسام الماء]
[طهارة الماء المتوضأ به]
(قوله في المتن ويتوضأ) أي مريد الصلاة. اه. عيني ولما فرغ عن بيان الطهارتين شرع في بيان آلة التطهير، وهي المياه بأقسامها اه ع (قوله مكان قوله يتوضأ كان أولى) أقول التوضؤ بمعنى التطهير. اه. يحيى (قوله في المتن وإن غير طاهر أحد أوصافه) أو جميع أوصافه إذا بقي على أصل خلقته اه إنما يجوز الوضوء بالماء المطلق وهو ما بقي على أصل خلقته من الرقة والسيلان فلو اختلط به طاهر أوجب غلظه صار مقيدا فلا يجوز الوضوء به لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به كالماء المستعمل على الصحيح، وأما المطلق طاهر أي في نفسه طهور أي مطهر للنجاسة الحكمية والمقيد طاهر لا طهور. اه. يحيى، وكتب قوله وإن غير طاهر ما نصه سواء كان من جنس الأرض أم لا كالطين والزعفران. اه. (قوله يعني ما يتغير بالطبخ) كالباقلاء والمرق أعني بالتغير بالطبخ الثخانة والغلظ حتى إذا طبخ ولم يثخن بعد ورقة الماء فيه باقية جاز الوضوء به ذكره الناطفي وفي فتاوى قاضي خان كاكي هذا إذا لم يكن المقصود بالطبخ المبالغة في التنظيف فإن كان المقصود المبالغة في التنظيف كما إذا طبخ بالأشنان والصابون يجوز الوضوء به إلا أن يغلب على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال الاسم عنه، قال في المستصفى فإن قيل ينبغي أن لا يجوز به الوضوء إذا غير أحد أوصافه لقوله - عليه الصلاة والسلام - إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته قيل معناه إلا ما غير والمغير نجس فيكون المعنى لا ينجسه شيء إلا مغير نجس؛ لأن النص عندنا ورد في الماء الجاري والحكم فيه أنه لا يجوز استعماله حيث ترى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها فإن هذه المعاني تدل على قيام النجاسة والماء وإن لم ينجس بالنجاسة فالنجاسة بعينها لا تطهر بالماء إلا أن يتلاشى فيسقط حكمها دفعا للحرج، كذا أشار فخر الإسلام. اه. (قوله في المتن أو اعتصر من شجر أو ثمر) قال في المستصفى والأشربة المتخذة من الشجر كشراب الريباس ومن الثمر كالرمان والعنب اه.
(قوله أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات) بأن تغير عن أصل خلقته لا باللون اه. قال في فتاوى قاضي خان التوضؤ بماء الزعفران أو زردج العصفر يجوز إذا كان رقيقا والماء غالب، وإن غلبه الحمرة وصار متماسكا لا يجوز به التوضؤ، ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو الصحيح، وعلى قول محمد تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح، وقال أيضا قاضي خان ولا بماء الورد والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضؤ به، وفي القنية وتكره الطهارة بالماء المشمس «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعائشة حين سخنت الماء بها لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» وعن
পৃষ্ঠা ১৯
عمر مثله وفي رواية لا يكره، وبه قال مالك وأحمد وعند الشافعي يكره إن قصد لتشميسه وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما أشار إلى العلة الطبية كان اعتبار القصد وعدمه غير مؤثر. اه. كاكي.
(قوله وأبا يوسف بالأجزاء) قال في المنبع المراد بغلبة الأجزاء أن يخرجه الطاهر عن صفته الأصلية بأن يثخن لا أن يكون الغلبة باعتبار الوزن فاعتبر اه. وذكر الإمام الإسبيجابي أن الماء إن اختلط به طاهر فإن غير لونه فالعبرة للون فإن كان الغالب لون الماء جاز الوضوء به وإلا فلا ، وذلك مثل اللبن والخل والزعفران يختلط بالماء وأن يغير لونه بل طعمه فالعبرة للطعم فإن غلب طعمه طعم الماء لا يجوز، وإلا جاز مثل ماء البطيخ والأشجار والثمار والأنبذة وإن لم تغير لونه وطعمه فالعبرة للأجزاء فإن غلب أجزاؤه على أجزاء الماء لا يجوز الوضوء به كالماء المعتصر من الثمر، وإلا جاز كالماء المتقاطر من الكرم بقطعه. اه. يحيى (قوله وأشار القدوري) أي حيث ذكر أحد الأوصاف اه (قوله كالماء الذي يقطر من الكرم) قال في الكافي ولا يتوضأ بماء يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ذكره في المحيط وقيل يجوز لأنه خرج من غير علاج. (قوله يعتبر بالأجزاء) حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق وبالعكس كالمقيد. اه. عيني.
(قوله ويحمل قول من قال إذا غير أحد أوصافه) ذكر الأحد مشعر بأنه إن تغير وصفاه لا يجوز الوضوء به فيحمل على أن المخالط به مخالف في الأوصاف الثلاثة لأنه لو كان مخالفا له في وصف واحد أو وصفين، وبقي وصف واحد للماء وصار مغلوبا يجوز الوضوء به فلا يتوقف عدم الجواز على تغيير الوصفين. اه. يحيى.
قال المحقق كمال الدين - رحمه الله -: اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعني ما يطلق عليه ماء، والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبني على أنه تقيد بذلك أولا، فقال الشافعي وغيره تقيد لأنه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك، ولكن لا نمنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة، وقد رويناه يقال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين عليه، ويقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان، ويقول أحدهما للآخر هنا ماء يقال نشرب نتوضأ فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعها فظهر لنا من اللسان أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك ، وقد «اغتسل - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين» ورواه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية اه قال في المستصفى فإن قيل مثل هذه الإضافة يعني ماء الباقلاء وأشباهه موجود فيما ذكرت من المياه المطلقة لأنه يقال ماء الوادي وماء العين قلنا إضافته إلى الوادي والعين إضافة تعريف لا تقييد؛ لأنه تتعرف ماهيته بدون هذه الإضافة، وتفهم بمطلق قولنا الماء بخلاف ماء الباقلاء وأشباهه فإنه لا تتعرف ماهيته بدون ذلك القيد، ولا ينصرف الوهم إليه عند الإطلاق ولهذا صح نفي اسم الماء عنه فيقال فلان: لم يشرب الماء وإن كان شرب الباقلاء والمرق ولو كان ماء حقيقة لما صح نفيه؛ لأن الحقيقة لا تسقط عن المسمى أبدا ويكذب نافيها، وهذا كما يقال صلاة الجمعة ولحم الإبل وصلاة الجنازة ولحم السمك تأمل تفهم
পৃষ্ঠা ২০
( قوله حيث تكون إضافته للتقييد) وعلامة إضافة التقييد قصور الماهية في المضاف ألا يرى أنه لو حلف لا يصلي فصلى الظهر يحنث؛ لأنها صلاة مطلقة إضافتها إلى الظهر للتعريف، ولا يحنث بصلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة مطلقة، وإضافتها إلى الجنازة للتقييد كذا في الدراية وفي مشكلات خواهر زاده في باب الكسوف كل ما كانت الماهية فيه كاملة فالإضافة فيه للتعريف، وما كانت ماهيته ناقصة فالإضافة فيه للتقييد. نظير الأول ماء السماء وماء البحر وصلاة الكسوف، ونظير الثاني ماء الباقلاء وصلاة الجنازة اه.
(قوله ولهذا ينفي اسم الماء عنه) يقول ما شربت ماء، وإن كان شرب ماء البطيخ ونحوه والحقيقة لا تنفى. اه.
[الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
. (قوله ولم يبلغ الماء عشرا) كالأواني والآبار (قوله «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن البول») قال في المجتبى وأما البول فيه فمكروه قليلا كان أو كثيرا دائما أو جاريا وسمى أبو حنيفة - رضي الله عنه - من يبول في الماء الجاري جاهلا اه. (قوله بئر بضاعة) بئر قديمة بالمدينة وعن الجوهري تكسر وتضم. اه. كافي. (قوله وماؤها كان جاريا في البساتين) واعتبار عموم اللفظ إنما يكون أولى لو لم يكن العام مخصوصا، أما إذا كان مخصوصا فلا وهاهنا مخصوص بدليل يساويه وهو ما روينا من الحديث اه. رازي - رحمه الله - (قوله ولأن القلة مجهولة) القلة الجرة تحمل من اليمن تسع فيها قربتين وشيئا والقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا، وقيل جرة تسع فيها مائة وخمسا وعشرين وفي الحلية القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وقيل القلتان خمسمائة من، وقال الزبيري ثلثمائة من واختاره القفال اه كي.
(قوله يقال لرأس الجبل قلة) ولقامة الرجل قلة فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قدر القامتين أو رأس الجبلين لا يحتمل خبثا؛ لأنه يصير بحرا أو غديرا عظيما. اه. كاكي (قوله إذا بلغ عشرا في عشر) وإنما اعتبر عدد العشرة دون غيره من الأعداد؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع الأعداد وقيل عدد خطر في الشرع، ولهذا اعتبر في نصاب السرقة والمهر. اه. كاكي (قوله فيفسد المعنى)، ولكنا إذا جعلنا الفاء تفسيرية يزول الإشكال اه ع.
(قوله لا يتنجس موضع الوقوع) أي إلا إذا ظهر الأثر (قوله إن موضع الوقوع يتنجس) أي في الراكد الذي يبلغ عشرا في عشر، وأما الجاري فالأصح أن موضع الوقوع فيه لا يتنجس ولا فرق بين المرئية وغيرها وهذا قول مشايخ العراق، وقد فرق مشايخ بخارى وبلخ بين المرئية وغيرها فقالوا في المرئية
পৃষ্ঠা ২১