হাশিয়া চালা তাবয়িন হক্বায়েক
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
প্রকাশক
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1313 هـ
জনগুলি
قوله وهو ما إذا افتتح نازلا، ثم ركب) أي؛ لأن الركوب عمل كثير وعن زفر يبني أيضا اه ع.
(قوله في المتن: بعشر تسليمات) ليس في خط الشارح اه قال في البدائع ومن سننها أن يصلي كل ترويحتين إمام واحد وعليه عمل أهل الحرمين، وعمل السلف ولا يصلي الترويحة الواحدة إمامان؛ لأنه خلاف عمل السلف ولا يصلي إمام واحد التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال ولو فعل لا يحتسب الثاني من التراويح وعلى القوم أن يعيدوا؛ لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة والسنة أقوى فلم يصح الاقتداء؛ لأن السنة لا تتكرر في وقت واحد وما صلى في المسجد الأول محسوب ولا بأس لغير الإمام أن يصلي في مسجدين؛ لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة فإنه جائز. اه (قوله في المتن: وبعده بجماعة) يتعلق بقوله سن اه ع (قوله في المتن: والختم إلخ) بالجر عطفا على بجماعة أي يسن بختم القرآن فيها اه ع (قوله وهي سنة) أي في حق الرجال والنساء. اه. كاكي (قوله: واظب عليها الخلفاء الراشدون إلخ) هو تغليب إذا لم يرد كلهم بل عمر وعثمان وعليا وهذا؛ لأن ظاهر المنقول أن مبدأها من زمن عمر. اه. فتح قال في البدائع القيام في شهر رمضان سنة لا ينبغي تركها. اه. وكذا روي عن محمد أنه قال التراويح سنة إلا أنه ليس بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما واظب عليه ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما واظب عليها بل أقامها في بعض الليالي روي «أنه صلاها ليلتين بجماعة، ثم ترك وقال أخشى أن تكتب عليكم» لكن الصحابة واظبوا عليها فكانت سنة الصحابة اه وفي البدائع أيضا اقتدى من يصلي التراويح بمن يصلي المكتوبة أو النافلة قيل يصح اقتداؤه ويكون مؤديا للتراويح وقيل لا يصح اقتداؤه وهو الصحيح؛ لأنه مكروه لكونه مخالفا لعمل السلف ولو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى بمن يصلي التسليمة الثانية قيل لا يجوز اقتداؤه وقيل يجوز وهو الصحيح؛ لأن الصلاة متحدة فكان نية الأولى والثانية لغوا ولهذا صح اقتداء مصلي الركعتين بمصلي الأربع قبله فهذا أولى. اه. (قوله وهي عشرون ركعة) أي عندنا وبه قال الشافعي وأحمد ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. اه. غاية وقيل الحكمة في التقدير بعشرين والله أعلم ليوافق الفرائض الاعتقادية والعملية كالوتر فإنها عشرون. اه. كاكي (قوله: عند أبي حنيفة إلى آخره) الظرف يتعلق بقوله دون الوتر اه (قوله: لأنها تبع للعشاء إلى آخره) أي حتى أن من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح يصلي العشاء أولا، ثم يتبع إمامه والأصح أن يترك السنة. اه. كاكي (قوله والمستحب تأخيرها) الذي بخط الشارح فعلها. اه. (قوله والأفضل فيها آخره إلى آخره) قلت لو كانت صلاة الليل ينبغي أن يكون التأخير مستحبا. اه. غاية (قوله والرابع في أدائها بجماعة) أي في المسجد وفي الدراية نقلا عن البدرية أن نفس التراويح سنة وأداؤها بجماعة مستحب اه قال في البدائع إذا صلوا التراويح، ثم أرادوا أن يصلوها ثانيا يصلون
পৃষ্ঠা ১৭৮