من الأمور الحسية " (1) انتهى كلامه.
ولا يخفى: أن بعض هذه الأمثلة من الأمور الخارجية، كالليل والنهار.
وبعضها من الاحكام، مثل كونه على وضوء، وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف، لكن الاشتباه فيه من جهة الموضوع لا من جهة الشبهة في أصل الحكم الشرعي.
ثم إن قوله: " إلى أن يقطع بوجود ما جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور " الظاهر أن مراده منه: أن مع عدم القطع نستصحبها مطلقا، سواء كان الشك في أصل حدوت أحد هذه الأمور - كما إذا شككنا في أصل ملاقاة الثوب للنجاسة - أو قطعنا بحدوث شئ وشككنا من جهة الاشتباه الخارجي أنه الناقض أو غيره، كما إذا لاقى الثوب مائع وشككنا في أنه البول أو الماء.
وعلى هذا، فيكون المحقق السبزواري مخالفا لهم أيضا، حيث إنه لا يعتبر الاستصحاب في الصورة الثانية من هاتين الصورتين.
مضافا، إلى ما نقله المصنف من أنه يظهر منه في مواضع عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية. وقد عرفت أن الفاضل ادعى كون الاستصحاب في الليل والنهار من الاتفاقيات، بل من الضروريات (2).
فقول هذا المحقق أخص من جميع أقوال المثبتين، بل جميع الأقوال، إذ لا أظن النافين ينفون هذا الذي يثبته.
اللهم إلا أن تخص العبارة المذكورة بالصورة الأولى، فحينئذ يكون قول هذا المحقق موافقا للأخباريين، ويستقيم ما ذكره المحقق الوحيد
পৃষ্ঠা ৭৬