في الموضوع، كاللحم المردد بين المذكى والميتة من جهة الموضوع، لا من جهة الشك في الحكم، بأن يشك في قابلية التذكية أو كيفيتها، والظاهر أن مدركهم في المقامين واحد، كما ستعرف.
فلنشرع في حكاية ما حكي عن الفاضل الاسترآبادي، ليتضح جميع ما قلنا في بيان مذهبهم، فنقول: حكي عنه أنه قال في الفوائد المدنية في مقام بيان أغلاط المتأخرين من الفقهاء بزعمه، قال: ومن جملتها: أن كثيرا منهم زعموا أن قوله عليه السلام: " لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر " (1) جار في نفس أحكامه تعالى.
ومن جملتها: أن بعضهم توهم أن قوله عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) يشمل صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة، يحكم بطهارتها (3)، إنتهى.
وحكي عنه: أنه قال في موضع آخر - بعد إبطال الاستصحاب في إثبات نفس الحكم، إذا اشتبه في الآن الثاني - بما حاصله: أن الحكم الشرعي إذا ثبت لموضوع في حال من أحواله، فبزوال الحالة المذكورة يتبدل الموضوع ويختلف، فما سموه استصحابا راجع إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات، ومن المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعا، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة.
قال - مبطلا للاستصحاب بوجه آخر، غير هذا الذي ذكرناه عنه -:
" إن استصحاب الحكم الشرعي والأصل - يعني الآلة التي لو خلي الشئ
পৃষ্ঠা ৭৪