استصحاب الحكم، إذ الشك ليس شكا وشبهة في نفس الحكم، بل هو في موضوعه، وليس إزالة هذه الشبهة من شأن الشارع، وإن كان من شأنه بيان حكمها - من حيث إنها شبهة في الموضوع - نظير اللحم المشتبه المردد بين المذكى والميتة.
ويحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الأعم من هذا، حتى يكون استصحاب الطهارة عند الشك في تحقق البول استصحابا في الحكم.
والظاهر من الأخباريين - النافين لحجية الاستصحاب في الحكم - هو الأول، كما ستعرف، وظاهر بعض الثاني.
فهذه احتمالات أربعة، حاصلة من ضرب احتمالي المراد بالحكم الشرعي في احتمالي المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعي.
إذا عرفت هذا فنقول: إن كان مراد المصنف رحمه الله من الاستصحاب في الحكم الشرعي - الذي حكى حجيته في القول الثالث، وعدمها في القول الرابع - هو الأول من الاحتمالات الأربعة.
ففيه: انك قد عرفت أن القول الثالث إشارة إلى ما حكاه المصنف [عن المحقق الخوانساري] في شرح الدروس (1)، وظاهر على من نظر في تضاعيف كلام هذا المحقق الحاكي أن الشك في الطهارة إذا نشأ عن الشك في تحقق البول داخل في استصحاب الحكم الشرعي، وأهل القول الثالث يجرون الاستصحاب فيه، مع أنه على الاحتمال الأول ليس استصحابا في الحكم الشرعي، لعدم الشبهة في نفس الحكم.
وإن كان المراد الاحتمال الثاني، ففيه: أنه وإن كان مستقيما في طرف
পৃষ্ঠা ৭০