الشك في المانع التي ذكرها المحقق السبزواري (1) من التمثيل للشك في صدق المانع بالشك في كون المذي حدثا، وتبعه عليه بعض المعاصرين (2) - ليس على ما ينبغي.
بيان ذلك: أن الشارع لم يحكم في مقام بيان روافع الطهارة بأن الحدث رافع، حتى يقع الشك في صدق الحدث على المذي، فإن المراد بالحدث في أحد استعماليه هو أحد الأمور الرافعة للطهارة، فمهما ثبت من الشارع أن الشئ الفلاني رافع للطهارة، فإذن يدخل في الحدث.
فالحدث في كلام الشارع ليس موضوعا لحكمه عليه بالرافعية، لان هذا الحكم مأخوذ في مفهوم هذا الموضوع، فالرافعية في كلام الشارع إنما حكم بها على خصوص النوم والبول والغائط وغيرها، لا على الحدث.
ولعل منشأ ما صدر من المصنف ومن تبعه من هذا التمثيل، هو ورود بعض الاخبار، مثل قوله عليه السلام: " إياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3)، وأن الاجماع وقع على ثبوت الطهارة إلى زمان الحدث.
وأنت خبير بأن ذلك كله ليس في مقام بيان الروافع، بل مرتبة مثل هذا الخبر وهذا الاجماع متأخرة طبعا عن الأدلة الواردة في مقام بيان الروافع، بمعنى أن بعد ما ثبت من تلك الأدلة أن البول مثلا ناقض، فسمي باسم الحدث، وأن النوم مثلا ناقض، فصار حدثا، وهكذا، ثم قال المعصوم - بعد معرفة الاحداث -: " لا تحدت وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت "
পৃষ্ঠা ৬৪