إتيان المأمور به، لأنه المأمور به، وهذا فرع العلم أو الظن المعتبر بأن ما أتى به هو المأمور به، ولا تكفي الموافقة الاتفاقية في صدق الإطاعة عرفا.
ومن هنا اتفقوا على أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، لا مجرد حصول المأمور به في الخارج ولو مع جهل المأمور بكونه المأمور به أو بعضه، أو غيره.
الثاني: يستفاد من إطلاق الظن في كلامه حكمه بكفاية الظن بالامتثال المسبب عن الظن بوجود الغاية، وبه صرح في شرح الدروس - على ما حكي - حيث نقل عنه ما حاصله: أنه إذا ورد دليل على ثبوت حكم إلى غاية معينة، فلا بد من الحكم ببقائه إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود الغاية (1) انتهى.
أقول: هذا الظن إن استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام، وإلا فهو مبني على حجية مطلق الظن في الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية ، وهو محل تشاجر بين العلماء.
والظاهر عدم اعتباره، سيما في المقام، في مقابل هذه القاعدة - يعني قاعدة الاشتغال واستصحابه - كما سيجئ اللهم إلا مع عدم التمكن من العلم.
وللكلام مقام آخر.
الثالث: ان صريح دليل المحقق هذا ودليله الثاني هو أن مراده إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، لا في الامر الخارجي - أعني عدم وجود المزيل - ثم إبقاء الحكم الشرعي لاجله، كما احتمله بعض المعاصرين (2)
পৃষ্ঠা ৫৮